الطعن رقم 67 لسنة 63 قضائية
النقض المدني
1999-5-27
سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل "العاملون ببنك التنمية والإئتمان الزراعى"
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقارير الكفاية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيرى، عبد الرحمن فكري نواب رئيس المحكمة وجرجس عدلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان نص المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي قد جرى على أن "مجلس إدارة البنك الرئيسي هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وله جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك وعلى الأخص ما يأتي: 1-.......... 2-.......... 3-...... الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية واصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالبنك الرئيسي والبنوك التابعة ومرتباتهم.... دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها في نظام العاملين المدنيين بالدولة والصادر بالقرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 ونظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 ويكون ذلك في إطار لوائح البنوك التجارية...." وقد صدرت تنفيذا لها لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي والشركات التابعة له ومؤدى نصوص المواد من 36 إلى 45 الواردة بالفصل الأول من الباب الرابع منها والخاص بلجان شئون العاملين وقياس كفاية الأداء أن هذه اللجان هي الجهة صاحبة الحق في تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية ولا رقابة عليها في ذلك طالما أن هذا التقدير مبرءاً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن الرئيس المباشر قدر كفاية المطعون ضده بممتاز وأن المدير العام عدلها إلى جيد بسبب الجزاء الموقع عليه وأنه بعرض الكفاية على لجنة شئون العاملين قامت بموجب السلطة المخولة لها باعتماد هذا التقدير وإذ كان ذلك لا يفيد في حد ذاته على أنها قد أساءت استعمال السلطة في تقدير كفاية المطعون ضده باعتبار أنها ليست ملزمة بمسايرة تقدير الرئيس المباشر والذي لا يعدو أن يكون عنصراً من العناصر المطروحة عليها وسابقاً على وضع التقرير النهائي الذي تستقل هي بتقديره من واقع البيانات المتعلقة بعمل المطعون ضده ومستوى أدائه عن السنة الموضوع عنها التقرير والتي تجد أصلها في الأوراق وعلى الأخص ملف خدمته. لما كان ذلك، فإنه لا يجوز مقارنة هذا التقرير بتقارير عاملين آخرين أو القياس عليها لاختلاف البيانات المتعلقة بعمل كل منهم ومستوى أدائه سواء وقعت عليه جزاءات أم لا وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان تقرير كفاية المطعون ضده عن عام 1988/1989 وأحقيته في تعديل درجة كفايته إلى ممتاز تأسيساً على أن التقرير لم يتم بالمراحل التي رسمها القانون وأن لجنة شئون العاملين قدرت كفاية زملاء له بدرجة ممتاز رغم الجزاءات الموقعة عليهم وخفضت مع ذلك درجة كفاية المطعون ضده إلى جيد بسبب الجزاء الموقع عليه فإنه يكون فضلاً عن مخالفة الثابت بالأوراق قد أخطأ في تطبيق القانون.