الطعن رقم 1361 لسنة 67 قضائية
النقض المدني
1999-11-21
سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوي " سقوط الخصومة "
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حراسة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ وقف سريان التقادم
⚖️ الخصومة في الدعوى - سقوط الخصومة
⚖️ الخصومة في الدعوى - المسائل التي تعترض سير الخصومة - وقف الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عزت البنداري ، كمال عبد النبي ، سامح مصطفي نواب رئيس المحكمة ويحيي الجندي .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن سقوط الخصومة وفقاً لنص المادة 134 من قانون المرافعات هو جزاء فرضه الشارع على المدعي الذي يتسبب في عدم السير في الدعوى بفعله أو امتناعه مدة سنة، فمناط إعمال الجزاء هو الإهمال أو التراخي أو الامتناع عن السير بالخصومة حين لا يحول دون السير فيها حائل، فإذا قام مانع قانوني أوقفت المدة حتى يزول المانع إذ لا يكون ثمة إهمال يصح إسناده إلى المدعي، كذلك فإن انقضاء الخصومة المنصوص عليها في المادة 140 من قانون المرافعات هو تقادم مسقط للخصومة يخضع في سريان مدته للوقف إذا وجد مانع قانوني يمتنع بسببه نظر الخصومة والسير في إجراءاتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان تعليق أمر الفصل في الدعوى حتى يتم حسم مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها أولاً والحكم بوقف الدعوى لهذا السبب يجعل حكم الوقف هذا قطعياً فيما تضمنه من عدم جواز الفصل في موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه بحيث يمتنع على المحكمة معاودة نظر الدعوى قبل أن يقدم لها الدليل على تنفيذ ما قضى به ذلك الحكم، فمن ثم يكون قيام حكم الوقف التعليقي هذا عذرا مانعاًُ من مباشرة خصومة الدعوى الموقوفة ويؤدي إلى وقف سريان تقادمها طوال المدة من وقت صدوره إلى حين تمام تنفيذ ما أمر به عملا بالمادة 382 من القانون المدني، ولا يغير من هذا النظر أن نص المادة 140 من قانون المرافعات بدء بعبارة "في جميع الأحوال تنقضي الخصومة...." إذ هى لا تعنى ترتيب استثناء من أحكام وقف التقادم، كما أنه مع قيام حكم الوقف التعليقي الملزم للخصوم والمحكمة لا يسوغ تكليف صاحب الخصومة القيام بتعجيل السير فيها قبل تنفيذ مقتضاه لما فيه من مجافاة للقانون ولأنه سيلقى مصيره الحتمي وهو رفض السير في الخصومة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب ولو كان المانع أدبياً, ولم يرد المشرع إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضي به العقل، وتقدير قيام المانع الموقف لسريان التقادم موكول أمره إلى محكمة الموضوع دون معقب متى اعتمدت على أسباب سائغة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كانت أسباب الحكم سائغة لا مخالفة فيها للقانون وتؤدي إلى ما انتهى إليه فإن النعي عليه........ يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
يدل النص في المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة والمعمول به اعتبارا من 25/7/1974 والمادتين 1، 11 من ذات القانون على أن المشرع بعد أن نص على إنهاء جميع التدابير المتعلقة بالحراسة على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين أورد الأحكام الخاصة بتسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ومنها أنه أجاز - في غير الحالات المبينة بالمادة العاشرة من القانون - لجهات الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام والهيئات العامة والوحدات التابعة لها المشترية للعقارات المبينة من الحراسة العامة أو إدارة الأموال التي ألت إلى الدولة الخيار بين الإبقاء على عقود البيع وبين اعتبارها ملغاة على أن تقوم بإخطار رئيس جهاز التصفية برغبتها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون وإلا أعتبر العقد ملغياً بقوة القانون اعتبارا من تاريخ انقضاء هذه المهلة، وأشترط في حالة إبداء الرغبة الإبقاء على عقود البيع زيادة ثمن الشراء إلى ما يوازي مائة وستين مثل الضريبة الأصلية المفروضة على العقار في تاريخ البيع مع استمرار استحقاق الفوائد المفروضة على الثمن الأصلي على أن تلتزم بأداء الزيادة وباقي الثمن خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بالقانون وقد صدر القانون رقم 114 لسنة 1975 بمد مهلة الإخطار بالرغبة إلى 31/12/1975 ومد مهلة الالتزام بأداء الزيادة وباقي الثمن إلى 31/3/1976.