⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1337 لسنة 67 قضائية

النقض المدني 1999-5-26 سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى: حكم "إغفال الفصل فى بعض الطلبات"

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حراسة
⚖️ اثر الحكم بعدم الدستورية
⚖️ الطلبات فى الدعوى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الدليل - تقدير القرائن
⚖️ وقف سريان التقادم
⚖️ سلطتها بالنسبة لتقارير الخبراء والرد على الطعون الموجة اليها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد رزق ، عبد الناصر السباعي، عزت عمران وسيد قايد نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان لا يعتبر طلباً جديداً مما لا يجوز إبداؤه أمام محكمة الاستئناف ما يعتبر داخلاً في الطلب الأصلي أو مندرجاً فيه، إلا أن مفاد نص المادة 193 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطلب الذي تغفله المحكمة يظل باقياً على حاله، ومعلقاً أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه، ولا يجوز الطعن بالنقض في الحكم بسبب إغفاله الفصل في طلب موضوعي، لأن الطعن لا يقبل إلا عن الطلبات التي فصل فيها. لما كان ذلك، ولئن كانت الطلبات التي أشار إليها الطاعنون بوجه النعي تعتبر مدرجة في طلبهم أمام محكمة أول درجة تسليم أموالهم كاملة التي فرضت عليها الحراسة بموجب الأمر الصادر من رئيس الجمهورية رقم 140 لسنة 1961 إلا أنه لا يجوز الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه بسبب إغفاله هذه الطلبات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن المطروحة عليها والأخذ بما تطمئن إليه منها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر إن لمحكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى لاقتناعها بصحة أسبابه، وهى غير ملزمة بالرد استقلالاً على الطعون التي توجه إليه لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني على أنه: "لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه الدائن أن يطالب بحقه......" مفاده - وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني - أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم كلما استحال على صاحب الحق - مادياً أو قانونياً - أن يطالب بحقه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية، وأن عدم تطبيقه هذا النص لا ينصرف إلى المستقبل فحسب، وإنما ينسحب - بحسب الأصل - على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذ كان قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 99 لسنة 1963 الذي نص في مادته الأولى على أن "لا تسمع أمام أية جهة قضائية أية دعوى يكون الغرض منها الطعن في أي تصرف أو قرار أو تدبير أو إجراء وبوجه عام أي عمل أمرت به أو تولته الجهات القائمة على تنفيذ جميع الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على أموال وممتلكات بعض الأشخاص والهيئات وذلك سواء أكان الطعن مباشراً بطلب الفسخ أو الإلغاء أو التعديل أو وقف التنفيذ أم كان الطعن غير مباشر عن طريق المطالبة بالتعويض أياً كان نوعه أو سببه" يعتبر "مانعاً قانونياً" في حكم المادة 382 من القانون المدني يتعذر معه على مورث الطاعنين المطالبة برد قيمة مبلغ الضرائب المشار إليه بوجه النعي بالتأسيس على ما ارتكبه جهاز تصفية الحراسات من خطأ في قيامه بسداد هذا المبلغ، ومن ثم فإن سقوط هذا الحق بالتقادم يكون موقوفاً منذ العمل بالقرار بالقانون المشار إليه في 1/9/1963، فلا تجرى مواعيد سقوط الحق خلال فترة سريانه ولا تستأنف سيرها إلا بزوال هذا المانع، وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 5 لسنة 5 ق "دستورية" بتاريخ 3/7/1976 بعدم دستورية المادة الأولى من القرار بقانون رقم 99 لسنة 1963، وهو ما يترتب عليه انفتاح باب المطالبة أو الطعن في قرارات وإجراءات الجهات القائمة على تنفيذ الأوامر الصادرة بفرض الحراسة اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر الحكم السابق بالجريدة الرسمية في 29/7/1976. لما كان ما تقدم، وكان مورث الطاعنين قد أقام دعواه بالمطالبة برد المبلغ سالف الذكر سنة 1978 - أي بعد مضى سنتين فقط من زوال المانع القانوني - فإن حقه في المطالبة به لا يكون قد سقط بالتقادم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه في الدعوى رقم 318 لسنة 2 ق قيم على سند من سقوط الحق في المطالبة بالمبلغ موضوعها بالتقادم بالتطبيق لنص المادة 377 من القانون المدني، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.