الطعن رقم 906 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1981-6-20
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسائل عامة
⚖️ ادارة المال الشائع
⚖️ مسائل الواقع - فى العقود - عقد الايجار
⚖️ الوكالة الضمنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد إبراهيم الدسوقى وإبراهيم محمد هاشم ومحمد طه سنجر و محمد على هاشم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل أن إدارة الأموال الشائعة تكون من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد إتفاق يخالف ذلك، فإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون إعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم، ولمحكمة الموضوع أن تستخلص من المستندات المقدمة لها في الدعوى ومن القرائن وظروف الأحوال قيام وكالة ضمنية من الشركاء لأحدهم في إدارة المال الشائع، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه إستخلص من إنفراد الطاعنة الأولى - دون باقي الورثة - بالتوقيع على عقدي الإيجار المؤرخين.... وقبضها وحدها للأجرة وإدارتها للعقار الكائن به عين النزاع دون إعتراض من باقي الورثة دليلاً على وكالتها الضمنية عنهم فإنه يكون قد أقيم على ما يحمله.