⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2366 لسنة 68 قضائية

النقض المدني 1999-11-10 سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى: نقض ' الوكالة في الطعن '

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تجزئة
⚖️ الوكالة في الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / أحمد زكي غرابه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري ، محسن فضلي نائبي رئيس المحكمة، وطه عبد المولي، عبد العزيز فرحات
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن في الطعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن، وكان الثابت أن المحامي الذي رفع الطعن عن الطاعنين الثالث والرابعة بصفتها وصية، لم يقدم مع صحيفة طعنه التوكيل الصادر منهما إليه، ولم يقدمه للمحكمة لدى نظر الطعن وحتى حجزه للحكم، فإن الطعن يضحي بالنسبة لهما غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات تنص في الشق الأول منها على أنه "إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة، أو في التزام بالتضامن.... جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته، فإن لم يفعل، أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن" مما مفاده أنه إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا في الحكم بطعن واحد رفع صحيحاً من بعضهم وباطلاً من الآخرين فإن ذلك لا يؤثر في شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين، على أن يكون لأولئك الذين لم يصح الطعن بالنسبة لهم أن يتدخلوا فيه متضمنين إلى زملائهم في طلباتهم، بحيث إذا قعدوا عن ذلك، وجب على المحكمة أن تأمر الطاعنين باختصامهم فيه - وذلك تغليباً من المشرع لموجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها، باعتبار أن الغاية من الإجراءات هى وضعها في خدمة الحق، وذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه، لا تسليط الباطل على الصحيح فيبطله - فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله، أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة، فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته وتعين على المحكمة - ولو من تلقاء نفسها - أن تقضي بعدم قبوله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعنين بإزالة المبان المقامة على أرض النزاع وردها إلى المطعون ضدهما، باعتبارهم جميعا غاصبين لها دون تخصيص كل من الطاعنين بقدر منها، فإن الحكم يكون - في هذا الشق - صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة، كما ألزمهم بالتعويض علي سبيل التضامن، وإذ أمرت المحكمة الطاعنين الأولين باختصام الطاعنين الثالث والرابعة بصفتها، فلم يفعلا، فإن الطعن - بهذه المثابة - يضحى غير مقبول.