الطعن رقم 4723 لسنة 62 قضائية
النقض المدني
1999-5-18
سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى:
ملكية 'انتقال الملكية'
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقل الملكية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم بركات نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوى، سعيد فودة نائبي رئيس المحكمة، سيد الشيمي ومصطفى مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن حق الملكية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينتقل فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل، فلا تنتقل الملكية لمشتر لم يسجل عقد البيع الصادر إليه ولا يسوغ ترتيباً على ذلك لوارث هذا المشتري طلب تثبيت ملكيته للمبيع إستناداً إلى قواعد الإرث طالما أن المورث لم يسجل عقد شرائه.