⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2894 لسنة 64 قضائية

النقض المدني 1999-5-16 سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى: إيجار "إيجار الأماكن"

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القواعد العامة فى الايجار - صيانة العين المؤجرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد جمال الدين شلقانى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ كمال محمد مراد، حسام الدين الحناوى، شكري جمعة حسين، ومحمد شهاوي عبد ربه نواب رئيس المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت مسئولية المؤجر قبل المستأجر عن صيانة العين المؤجرة وإجراء ما يلزم لحفظها مسئولية عقدية، وأن مؤدى ما نصت عليه المادتان 567 فقرة أولى، 568/2 من القانون المدني أن يعذر المستأجر المؤجر قبل القيام بالترميم وألا يقوم به إلا بعد إعذاره حتى يتمكن من خصم ما أنفقه من مصروفات من الأجرة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة 246 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يجوز لكل مدين أن يمتنع عن الوفاء بإلتزامه استناداً إلى حقه في الحبس مادام الدائن لم يعرض الوفاء بإلتزام نشأ بسبب هذا المدين وكان مرتبطاً به، مما مؤداه أن حق الحبس دفع يعتصم به الدائن بوصفه وسيلة من وسائل الضمان لعدم تنفيذ التزامه المقابل وهو بهذه المثابة يختلف عن المقاصة التي تشترط أن يكون الحق حالاً ومعين المقدار وتكون سبباً في انقضاء الدينين بقدر الأقل منهما، كما أن استعمال الحق في الحبس لا يتطلب إعذاراً ولا الحصول على ترخيص من القضاء. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك بحقه في حبس الأجرة لقعود المطعون ضده عن القيام بتنفيذ إلتزامه بتوصيل المياه بالمخالفة لشروط عقد الإيجار وعدم إجراء توصيلات الصرف الصحي والترميمات بالمخالفة لعقد الصلح المؤرخ 29/8/1988 المبرم بينهما ويستحيل قعوده عن القيام بها بالإنذار المؤرخ 13/10/1991 المعلن للمطعون ضده مع شخصه كما تسلم الأجرة المستحقة عن شهر أكتوبر سنة 1991 دون اعتراض، ولما كان هذا الدفاع دفاعاً جوهرياً مما يجوز أن يترتب عليه إن صح تغير وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن تحقيق هذا الدفاع اجتزأ في الرد عليه على ما قرره من أن الطاعن لم يعذر المطعون ضده قبل القيام بالترميمات، يكون قد شابه قصور مبطل له.