⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4606 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1999-5-12 سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى: حكم "تسبيبه"

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الفساد فى الاستدلال
⚖️ اندماج الشركات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ فهمى السيد الخياط نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ كمال محمد نافع، إلهام نجيب نوار، محمد خيري أبو الليل، وحسن يحيى فرغل نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها بأن كانت الأدلة التي قام عليها الحكم ليس من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى ما انتهى إليه أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الاندماج الذي يترتب عليه خلافة الشركة الدامجة للشركة المندمجة خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وفقاً لأحكام القانون رقم 244 لسنة 60 هو الاندماج الذي يقع بين الشركات التي تتمتع بشخصية معنوية وذمة مالية مستقلة فتنقضي به شخصية الشركة المندمجة وتؤول جميع عناصر ذمتها المالية إلى الشركة الدامجة التي تحل محلها حلولاً قانونياً فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات، ولا يعتبر إندماجاً في حكم القانون مجرد ضم وحدة إنتاجية أو قطاع معين من نشاط شركة إلى شركة أخرى كحصة عينية في رأسمالها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أورده من أن الشركة المصرية للطباعة والنشر المستأجرة للأعيان محل النزاع اندمجت في الهيئة المطعون ضدها الأولى فحلت محلها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وخلفتها خلافة عامة بالنسبة لفرع الصحافة الذي اختصت به استناداً إلى كتاب وزير شئون مجلس الوزراء ووزير التنمية الإدارية المؤرخ 25/5/1983 إلى وزير الصناعة والثروة المعدنية و الذي تضمن موافقة رئيس مجلس الوزراء على ما انتهت إليه اللجنة المشكلة بقرار وزير الصناعة رقم 159 بتاريخ 3/4/1983 لإصلاح الأوضاع المالية والاقتصادية للشركة المستأجرة من توصيات منها توزيع عمالة الشركة الأخيرة على عدة جهات منها الهيئة المطعون ضدها الأولى والتي نقل إليها العاملون بفرع الصحافة الذي يشغل الوحدات المؤجرة محل النزاع وتقييم الأصول الثابتة والمنقولة للشركة المستأجرة ونقل أصول ذات الفرع إلى الهيئة السالفة الذكر، وإذ كانت هذه القرارات والإجراءات التي استدل بها الحكم على حصول اندماج الشركة المستأجرة في الهيئة المطعون ضدها الأولى في خصوص الفرع الذي يشغل الأعيان محل النزاع وخلافة الهيئة الأخيرة لها خلافة عامة لا تدل بطريق اللزوم على حصول هذا الاندماج بشروطه التي سلف الإشارة إليها، فإنه يكون معيباً.