⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 904 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1981-1-20 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص قاضى التنفيذ ومنازعات التنفيذ
⚖️ الحراسة القضائية - الحكم بفرض الحراسة
⚖️ حجية الحكم - ما يحوز الحجية
⚖️ احكام ليس لها قوة الامر المقضى
⚖️ حالات الطعن - الاحكام غير الجائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية جلال الدين رافع وعبد الحميد المنفلوطى ومحمد إبراهيم خليل وعلى السعدنى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان من المقرر أن قوة الشىء المحكوم فيهم لا تلحق إلا بمنطوق الحكم و لا تلحق إلا بما كان من الأسباب مرتبطاً بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً ، فإذا كانت المحكمة قد عرضت تزيداً فى بعض أسبابها إلى مسألة خاريجية عن حدود النزاع المطروح عليها ، و لم تكن بها حاجة إليها للفصل فى الدعوى ، فإن ما عرضت له من ذلك لا يكون له قوة الشىء المحكوم فيه . و كان يكفى لقيام قضاء الحكم المطعون فيه إستناداً إلى أن الحراسة إجراء تحفظى ، و الحكم الصادر فيها ليس قضاء بإجراء يحتمل التنفيذ المادى فى ذاته ، إنما هو تقرير بتوافر صفة قانونية للحارس لأداء المهمة التى تناط به ، و إن إبراز هذه الصفة و وضعها موضع التنفيذ بالنسبة للعقار ليس إلا عملاً حكمياً ليس له كيان مادى ، فلا يقتضى تنفيذ الحكم بتعيين الحارس طرد المطعون عليه الأول واضع اليد على العقار بعد أن قضى بإيقاف تنفيذ الحكم الذى صدر بطرده من العقار الذى يمتلك حصة شائعة فيه ، فإن ما تطرق إليه الحكم المطعون فيه فى خصوص قيام عقد إيجار المطعون عليه الأول ، لم يكن لازماً لقضائه ، و لا يعد أن يكون تزيداً فيما لم يطلب منه القضاء به ، و من ثم لا تحوز هذه الأسباب حجية الأمر المقضى . لما كان ذلك و كان ما ورد بالحكم المطعون فيه فى شأن تنفيذ الحكمين المستشكل فيهما يندرج فى مهمة الحارس ، و من ثم يكون فى غير محله التحدى بأن الحكم المطعون فيه ... الصادر من محكمة إبتدائية قد فصل فى نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى ، و يتعين لذلك القضاء بعدم جواز الطعن .