⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 382 لسنة 64 قضائية

النقض المدني 1999-10-26 سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى: أحوال شخصية ' الولاية علي المال '

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسائل الولاية على المال

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح علي احمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد المنعم الشهاوي ، علي عبد الرحمن بدوي ، د.فتحي المصري وعبد الله عمر نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 1025 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن المشرع قصد الحد من جواز الطعن بالنقض في مسائل الولاية على المال فلا يتناول إلا القرارات التي تصدر في المسائل الواردة بذاتها في هذه المادة على سبيل الحصر، لما كان ذلك وكان قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الإذن للولي الشرعي المطعون ضده الأول ببيع نصيب القصر في الشقة المخلفة عن المورث والتوقيع على عقد البيع النهائي ليس من بين ما ورد بتلك المادة من مسائل فإن الطعن بالنقض فيه يكون غير جائز.