⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5058 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 1999-5-2 سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى: شركات "اندماج الشركات"

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مكافأة نهاية الخدمة
⚖️ اندماج الشركات
⚖️ انتقال ملكية المنشأة
⚖️ مكافأة النظام الخاص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عزت البندارى، كمال عبد النبي، سامح مصطفى نواب رئيس المحكمة ومحمد نجيب جاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - طبقا للمادة الرابعة من القانون رقم 244 لسنة 1960 في شأن الاندماج في شركات المساهمة أن اندماج شركة في أخرى يترتب عليه اعتبار الشركة الدامجة خلفاً عاماً للشركة المندمجة وتحل محلها حلولاً قانونياً فيما لها وما عليها في حدود ما اتفق عليه في عقد الاندماج.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادة 85 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أن انتقال ملكية المنشأة من صاحب عمل إلى غيره بأي تصرف مهما كان نوعه بما في ذلك إدماجها في أخرى لا يؤثر في عقد العمل ويبقى العقد قائماً بقوة القانون بين العامل وصاحب العمل الجديد وينصرف إليه أثره ويكون مسئولاً عن تنفيذ كافة الالتزامات المترتبة عليه، ولا يعنى ذلك قانوناً وجوب تطبيق القواعد والأحكام التي تضمنتها العقود والنظم الخاصة بعمال الشركة الدامجة قبل الاندماج على عمال الشركة المندمجة طالماً أن عقودهم والنظم التي كانت سارية في شأنهم لم تتضمن قواعد وأحكاماً مماثلة، كما لا يعنى أيضاً اعتبار عمال الشركة المندمجة عمالاً لدى الشركة الدامجة قبل حصول الاندماج.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد نص المادة 89 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 أن أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون حتى آخر يوليو سنة 1961 بأنظمة معاشات ومكافآت أو ادخار أفضل يلتزمون بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه في تلك الأنظمة ومكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة 73 من قانون العمل وذلك بالنسبة للعاملين لديهم الموجودين بالخدمة في 22/3/1964.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن حق العامل في قيمة الزيادة بين أنظمة المعاشات أو المكافآت أو الادخار الأفضل التي ارتبطت بها الشركة حق ناشئ عن عقد العمل، ومن ثم فإنه لا يترتب على انتقال ملكية المنشأة بإدماجها في منشأة أخرى أحقية العاملين في المنشأة المندمجة في المطالبة بما يكون مقرراً لعمال المنشأة الدامجة من نظام خاص بمكافأة نهاية الخدمة مادامت عقود عملهم التي ارتبطوا بها مع الشركة المندمجة لم تكن تقرر لهم هذا النظام، ذلك أن خلافة الشركة الدامجة للشركة المندمجة لا يترتب عليه تحميلها بحقوق العاملين بالشركة المندمجة تجاوز حقوقهم الواردة بعقود عملهم قبل الاندماج، ولا محل لإعمال قاعدة المساواة في هذا المجال، ذلك أن المساواة لا تكون إلا في الحقوق التي يكفلها القانون، فلا يصح أن تتخذ سبيلاً إلى مناهضة أحكامه أو مخالفتها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كان الثابت من نموذج وثيقة التأمين المرفق بتقرير الخبير أن المطعون ضدها قد أصدرت هذه الوثيقة بقصد تغطية التزامها بأداء الميزة الأفضل التي تستحق في ذمتها بموجب نظام مكافأة ترك الخدمة الصادر منها لصالح العاملين في 1/5/1998، وقد تضمنت الوثيقة النص على أنه "بناء على طلب شركة التأمين الأهلية تنفيذاً لقرار مجلس إدارتها بتاريخ 31/7/1969 في شأن اعتماد تحويل النظام الخاص بمكافأة ترك الخدمة المعمول به في الشركة منذ 1/5/1958 لصالح العاملين فيها - قبل اندماج كل من شركتى إسكندرية للتأمين والقاهرة للتأمين في 10/4/1965 والذين بدأت خدمتهم لديها قبل العمل بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 والذين يستمرون في الانتفاع بالمزايا المقررة في الشركة الخاصة بمكافآت ترك الخدمة متى كانت خدمتهم لديها سابقة على نشر هذا القانون في 22/3/1964 طبقاً لأحكام المادة 89 من القانون سالف الذكر - إلى وثيقة تأمين مختلط خاص بقسط وحيد يموله الاحتياطي الخاص بهذه المكافآت المدرج سنوياً بميزانية الشركة على أن تكون الشركة هي المتعاقدة والمستفيدة من هذا التأمين في كافة حالات استحقاقه كي يستخدم مبلغ التأمين المستحق في الوفاء بالتزامها نحو العامل بالنسبة لهذه المكافأة والتي تؤدى في حالة استحقاقها إلى العامل شخصياً أو إلى المستفيد أو المستفيدين الذين يعينهم في حالة وفاته"، فإن مؤدى ذلك أن هذه الوثيقة لا تسرى إلا على العاملين ممن كانوا ينتفعون بنظام المكافآت الأفضل طبقاً لنص المادة 89 من القانون رقم 63 لسنة 1964 وهم الموجودين في الخدمة بتاريخ 22/3/1964، ولما كان الطاعن يفتقد شرط التواجد بخدمة الشركة المطعون ضدها في التاريخ السالف الذكر إذ لم تبدأ علاقته بها إلا بعد الاندماج في 10/4/1965 وبعد وقف العمل بالنظم الخاصة وبالتالي فإنه لا يستفيد من وثيقة التأمين المختلط الخاصة بنظام مكافأة نهاية الخدمة لدى المطعون ضدها والذي يتضمن الميزة الأفضل، ومن ثم فلا تجب المساواة بينه وبين العمال الذين توافر فيهم شرط التواجد في الخدمة في التاريخ السالف الذكر، ولا ينال من ذلك ما ترتب على الاندماج من اعتبار الشركة المطعون ضدها خلفاً للشركة المندمجة التي كان الطاعن يعمل فيها وانصراف أثر عقده إليها واعتبارها مسئولة عن تنفيذ كافة الالتزامات المترتبة عليها، إذ أن التزامها قبله لا يمكن أن يتجاوز ما ورد في عقده من حقوق.