⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1303 لسنة 64 قضائية

النقض المدني 1999-8-30 سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى: نقض ' أسباب الطعن '

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثر الحكم بعدم الدستورية
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب المتعلقة بالنظام العام
⚖️ القواعد العامة فى الايجار - فسخ عقد الايجار
⚖️ اسباب الاخلاء - احتجاز اكثر من مسكن
⚖️ استثناءات من حظر التنازل عن الايجار والتأجير من الباطن - التأجير المفروش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد بدر الدين المتناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / ماجد قطب ، وجيه أديب ، أحمد عبد الكريم نواب رئيس المحكمة وسمير فايزي .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها - كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة 175 من الدستور على أنه " تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين في القانون. والنص في المادة 178 منه على أن "تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار." والنص في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على أن "أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر..........، يدل - على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه إعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم بإختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية بإعتباره قضاء كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون من اليوم التالي لنشره لا يجوز تطبيقه مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 15/11/1997 في القضية رقم 56 لسنة 18 ق دستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وذلك فيما نصت عليه من عدم احتجاز الشخص أكثر من مسكن بدون مقتضى في البلد الواحد - ومن ثم أصبح هذا النص القانوني في تلك الخصوصية والمحكوم بعدم دستوريته لا يجوز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية وقد نشر بالعدد رقم 48 بتاريخ 27/11/1997 وقد لحق الدعوى أمام هذه المحكمة ومن ثم يتعين إعماله وتطبيقه، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإخلاء الشقة محل النزاع لتوافر الاحتجاز في حق الطاعن استنادا إلى هذا النص المقضي بعدم دستوريته ومن ثم أصبح الاحتجاز غير محظور بما يوجب نقض الحكم لهذا السبب المتعلق بالنظام العام. ومقتضاه عدم جواز الحكم بالإخلاء استنادا لهذا السبب المقضي بعدم دستوريته.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كانت المحكمة الدستورية قد قضت بتاريخ 15/11/1997 في القضية رقم 149 لسنة 18 ق دستورية عليا والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 48 بتاريخ 27/11/1997 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن على أن " لا يجوز للمستأجر في غير المصايف والمشاتي المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون أن يؤجر المكان المؤجر مفروشاً أو خالياً إلا في الحالات الآتية "أ" إذا أقام خارج الجمهورية بصفة مؤقتة: وعلى المستأجر الأصلي في هذه الحالة أن يخطر المستأجر من الباطن لإخلاء العين في الموعد المحدد بعودته للإقامة بالجمهورية بشرط أن يمنح المستأجر من الباطن أجلا مدته ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره ليقوم بإخلاء العين وردها إلى المستأجر الأصلي وإلا أعتبر شاغلاً للعين دون سند قانوني وذلك أياً كانت مدة الإيجار المتفق عليه...." ومن ثم فقد أصبح لا يجوز تطبيقه اعتبارا من 28/11/1997 وهو اليوم التالي لنشر حكم المحكمة الدستورية بالجريدة الرسمية ويترتب عليه فسخ عقد الإيجار المفروش بحكم القانون نظراً لإلغاء المادة 40 سالفة البيان.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر أنه إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد عملاً بالمادة 160 من القانون المدني ومن ثم فإن الفسخ له أثر رجعي سواء كان الفسخ بحكم القاضي أو بحكم الإتفاق أو بحكم القانون إلا أنه إذا كان العقد زمنيا كالإيجار وفسخ لم يكن لفسخه أثر رجعي لأن طبيعة العقود الزمنية تستعصي على هذا الأثر ذلك أن العقد الزمني بقصد الزمن فيه لذاته فالزمن معقود عليه وما انقضى منه لا يمكن الرجوع فيه ويترتب على ذلك أن المدة التي انقضت من عقد الإيجار تبقي محتفظة بأثارها ويبقى عقد الإيجار قائما طول هذه المدة وتكون الأجرة المستحقة عن المدة السابقة على الحكم بالفسخ لها صفة الأجرة لا التعويض ويعتبر العقد مفسوخا من وقت الحكم بفسخه لا قبل ذلك أو من اليوم التالي لنشر حكم المحكمة الدستورية العليا في الجريدة الرسمية ويترتب على ذلك الحالات التالية أولا "إذا نشأ العقد المفروش وتم تنفيذه وانتهى في ظل الرخصة التي تخولها المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 للمستأجر وقبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في هذه الحالة لا تقصير من المستأجر الأصلي ولا خطأ في جانبه لأنه لم يكن يعلم وقت التأجير المفروش بأن نص المادة 40 سالف البيان غير دستوري. ثانياً: إذا أستمر العقد المفروش إعتباراً من 28/11/1997 وهو اليوم التالي لنشر حكم المحكمة الدستورية العليا وتقاضي المستأجر الأصلي الأجرة من المستأجر المفروش فإنه يكون قد أجر العين المؤجرة له من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك ويكون للأخير حق طلب إخلاء المكان المؤجر وطرد المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن عملا بنص المادة 18 ج من القانون 136 لسنة 1981 أما إذا بادر المستأجر الأصلي وأسرع في اتخاذ الإجراءات القانونية لطرد المستأجر المفروش لفسخ عقده فلا ينسب للمستأجر الأصلي أي تقصير أو خطأ ويترتب على ذلك إخلاء العين من المستأجر المفروش وحده إذا رفعت دعوى الإخلاء من المالك. ثالثاً: إذا تقاضي المالك الأجرة من المستأجر الأصلي مضافا إليها مقابل التأجير المفروش اعتبارا من 28/11/1997 فإن ذلك يعتبر إجازة ضمنية للتأجير المفروش وتكون تلك الإجازة قاصرة على هذا التأجير وحده. رابعاً: إذا اتفق المالك والمستأجر الأصلي على أن يقوم الأخير بتأجير مسكنه مفروشا يعتبر هذا الإتفاق صحيحاً لأن إلغاء المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لا تحظر الإتفاق على التأجير المفروش بين الطرفين ويتقاضى المالك الأجرة مضافا إليها مقابل المتفق عليه بينهما. لما كان ذلك وكانت حالة التأجير المفروش لم يبحثها الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين نقض الحكم لهذا السبب المتعلق بالنظام العام.