الطعن رقم 2239 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1999-4-29
سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب "الضريبة على إيرادات القيم المنقولة"
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضريبة على القيم المنقولة
⚖️ المدفوعات في الحساب الجاري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ صلاح سعداوى سعد، محمد أحمد رشدى، نعيم عبد الغفار العتريس وعبد الجواد موسى عبد الجواد نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية - المنطبق على واقعة الدعوى - يدل على أن الشارع إنما أراد أن يخضع للضريبة ما يؤخذ من أرباح الشركات لمصلحة أعضاء مجلس الإدارة وهو لا يتسع لأي من بدل التمثيل وبدل السفر ومصروفات الإقامة مما يصرف مقابل نفقات يتكبدها العضو في سبيل تنفيذه لعمله فلا يكون في حقيقته منصرفاً لمصلحته وإنما هو لتغطية ما يتحمله من مصروفات فعلية لمواجهة أعباء تتعلق بشئون العضوية وما قد تستلزمه من أسفار، وبالتالي فإن ما يصرف عنها لا يعتبر توزيعاً للربح وإنما هو تحميل عليه فلا يخضع للضريبة ما لم يخرج في حقيقته وجوهره عن هذا الوصف أو يكون مبالغاً فيه، واستخلاص ما إذا كانت هذه المبالغ المنصرفة مما يصرف لمصلحة العضو أو لفائدة الوظيفة هو من المسائل المتصلة بالواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع أياً كانت التسمية أو التكييف الذي يخلعه عليها ذوو الشأن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المدفوعات في الحساب الجاري - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تسوى كل منها على حدة بل تتحول إلى مجرد مفردات في الحساب تفقد بدخولها فيه ذاتيتها واستقلالها مما لا يسوغ معه القول بأن ما قد يغله الحساب من فوائد تخص مدفوع معين أو عملية معينة، ومن ثم فإن قرار لجنة الطعن وقد انتهى إلى أن الفوائد الدائنة للشركة عن حساباتها الجارية بالبنوك لا يمكن تخصيصها بنوع معين من نشاط الشركة - عملياتها في المكملات غير المرخص بها - وأنه بالتالي لا محل لاستقطاع نسبة من هذه الفوائد الدائنة عن هذا النشاط بالذات وإضافتها للوعاء التجاري الخاضع للضريبة، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ولا ينجيه من ذلك استناده إلى نص المادة 34 من نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974، إذ أن الأمر - وعلى ما سلف - لا يتعلق بنطاق الإعفاء المقرر للمشروع وبحث مدى دخول نشاطه ضمن الأغراض المرخص له بها من عدمه فضلاً عن أن هذا النص إنما ينصرف حكمه إلى المشروعات التي تقام وفقاً لنظام المناطق الحرة، والثابت بالأوراق أن الطاعنة لا تخضع لهذا النظم وترتيبا على ذلك يغدو الحكم في هذا الخصوص خليقاً بالنقض.