الطعن رقم 1714 لسنة 64 قضائية
النقض المدني
1999-7-1
سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة 'دستورية '
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القواعد العامة في الايجار - الامتداد القانونى لعقد الايجار - الامتداد للاقارب نسبا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد بدر الدين المتناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / لطف الله يس جزر، ماجد قطب ، أحمد عبد الكريم نواب رئيس المحكمة وسمير فايزي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان سند دفاع الطاعن هو الإعتصام بأعمال نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 77 الذي يخول إمتداد عقد إيجار شقة النزاع إليه لإقامته بها قبل وفاة عمته زوجة المستأجر الأصلي وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2/8/1997 في القضية رقم 116 لسنة 18 ق دستورية والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 14/8/1997 بالعدد رقم 32 والإستدراك المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 38 في 18/9/1997 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 77 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أنه وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا حتى الدرجة الثالثة يشترط لإستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه للعين أو مدة شغله للمسكن أيتهما أقل "والذي يجوز تطبيقه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وهيئتها العامة - إعتبارا من اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية وتمتنع على المحاكم بإختلاف أنواعها ودرجاتها عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض بإعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه مما مؤداه إنحسار الإمتداد القانوني لعقد الإيجار عن أقارب المستأجر الأصلي نسبا حتى الدرجة الثالثة في حالة وفاته أو تركه العين - استنادا لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 77 سالف البيان والتي لا يجوز تطبيقها للقضاء بعدم دستوريتها على ما سلف بيانه فلا يستفيد الطاعن من امتداد عقد الإيجار عن عمته إستنادا لنص المادة 29 سالفة الذكر المقضي بعدم دستوريتها في هذا الخصوص وإذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إنهاء العلاقة الإيجارية وتسليم العين محل النزاع ورفض دعوى الطاعن الفرعية بطلب تحرير عقد إيجار وهى نتيجة صحيحة فإن النعي عليه بما ورد بأسباب النعي وأيا ما كان وجه الرأي فيها - يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول.