الطعن رقم 892 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1981-3-24
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
فوائد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التزامات البائع
⚖️ التزامات البائع والمشترى
⚖️ التزامات المشترى - الوفاء بالثمن
⚖️ العقد الابتدائى - دعوى صحة التعاقد
⚖️ الدفع بالتقادم
⚖️ وقف التقادم
⚖️ فوائد
⚖️ مسائل الواقع - مسائل متنوعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صدق العصار نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم فوده وعبد الحميد المنفلوطى و منير عبد الحميد وعبد المنعم بركة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ تنص الفقرة الأولى من المادة 458 من القانون المدني على عدم أحقية البائع في الفوائد القانونية عن الثمن إلا إذا أعذر المشتري أو إذا سلم الشيء المبيع، وكان هذا الشيء قابلاً أن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره، وكان الثابت من مطالعة عقد البيع أنه قد ورد به أن الثمن الباقي وقدره سبعمائة جنيهاً يلتزم الطاعن بدفعه إلى الدائن المرتهن على أربع سنوات طبقاً لعقد الرهن الرسمي الصادر من المطعون عليه إلى الدائن المرتهن، ويلتزم البائع بدفع هذه الأقساط والفوائد بواقع 5% سنوياً بحيث لو تأخر في دفع قسط من مبلغ الرهن يحل سداد الأقساط الأخرى، وكان مؤدى هذا أن هناك اتفاقا ملزماً للطرفين بشأن مبدأ استحقاق فوائد الثمن وسعر الفائدة وبدء سريانها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه إذ أعمل مضمون هذا الاتفاق في حدود العلاقة بين الطاعن والمطعون عليه، والتي تكون فيها فوائد الثمن مقابل ثمار المبيع، دون أن يعرض لأحكام الرهن الحيازي، استناداً إلى أنه لا يوجد ثمة اتفاق بين البائع أو المشتري أو نص قانوني يقضي باستنزال الريع من مؤخر الثمن فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان التقادم رخصة للمدين بطلب الإعفاء من الإلتزام و كان المطعون عليه - المدين بالثمار - قد تمسك بتقادم الحق فى المطالبة بالثمار التى إنقضى على إستحقاقها خمس عشرة سنة ، و قد إستجاب الحكم المطعون فيه لهذا الدفع ، و قضى بتقادم الحق فى المطالبة بها ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ، و لا يغير من ذلك ما ذهب إليه الطاعن من أن المطعون عليه قد حصل على فوائد الثمن عن تلك الفترة ، و أنه بهذا يكون قد جمع بين ثمرة البدلين ، و هما فوائد مؤجل الثمن و ثمار المبيع ، ذلك أن التقادم رخصة شرعت لمصلحة المدين ، فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، و إذ كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بتقادم حق المطعون عليه فى فوائد الثمن ، فلا على المحكمة إن قضت بالفوائد عن تلك الفترة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إنتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن الدعويين المرفوعين من الطاعن بطلب الحكم بصحة و نفاذ عقد البيع لا أثر لهما على سريان مدة التقادم ، صحيح فى القانون ، ذلك أن النزاع فى دعوى صحة التعاقد يدور حول المطالبة بتنفيذ إلتزام البائع تنفيذاً عينياً بنقل الملكية إلى المشترى و لا ينصرف إلى حق المشترى فى المطالبة بثمار المبيع من وقت إنعقاد البيع طالما أن إلتزام البائع بالتسليم غير مؤجل ،، يستوى أن تكون قد إنتقلت إلى المشترى أو تراخى إنتقالها إلى وقت لاحق .