⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8219 لسنة 66 قضائية

النقض المدني 1999-6-26 سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى: دستور

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الضرائب على الارباح التجارية والصناعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور / رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي ، محمد درويش ، عبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز الطنطاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدي الفقرة الأولى من المادة 119 من الدستور أنه لا ضريبة بغير قانون ينص عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 - المنطبق على النزاع المطروح - على أن تسري ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على....."(1) التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي داخل كردون المدينة سواء شمل التصرف العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية أو غيرها وسواء كانت المنشآت على أرض مملوكة للممول أو لغيره" يدل على أن المشرع قصد أن يخضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية التصرف في العقارات المبينة والأراضي الفضاء داخل كردون المدينة وتحديداً لمفهومها فقد أردف عبارة " الأراضي داخل كردون المدينة" بعبارة " سواء أنصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها " التي تعني بالضرورة الأراضي الفضاء المعدة للبناء عليها باعتبارها وحدها التي تصلح لإقامة المنشآت عليها دون الأراضي الزراعية التي لا تعد حسب طبيعتها معدة للبناء الأمر الذي أكدته مناقشات اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب عند مناقشتها لمشروع هذا القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المناط في إخضاع تعدد التصرفات العقارية خلال عشر سنوات لضريبة الأرباح التجارية والصناعية وفقاً لما ورد بعجز المادة 32/1 سالفة الذكر هو أن يكون كل تصرف منها خاضعاً أصلاً لتلك الضريبة .