الطعن رقم 591 لسنة 62 قضائية
النقض المدني
1999-6-29
سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض ' أسباب الطعن '
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دستورية القوانين
⚖️ ضريبة الدمغة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور / رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي ، محمد درويش ، عبد المنعم دسوقي وأحمد الحسيني نواب رئيس المحكمة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر أن لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء ذاتها المسائل المتعلقة بالنظام العام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية قد انتهت في حكمها الصادر في الطعن رقم 777 لسنة 61 ق بجلسة 18 من مايو سنة 1999 إلى أنه يترتب على صدور حكم بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية أما إذا تعلق بنص ضريبي فإنه يطبق بأثر مباشر، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء ذاتها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت المحكمة الدستورية قد قضت بحكمها المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 19 من سبتمبر سنة 1996 بعدم دستورية نص المادة 83 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وبسقوط مواده 84، 85، 86، 87 المرتبطة بها - قبل صدور القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 الذي عدل الفقرة الثانية من المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 الخاص بالمحكمة الدستورية العليا وغاير في تاريخ تطبيق النص الضريبي المقضي بعدم دستوريته بجعله بأثر مباشر - بما لازمه عدم أحقية المصلحة المطعون ضدها في المطالبة بضريبة الدمغة النسبية محل النزاع بأثر سابق على نشر الحكم في الجريدة الرسمية.