⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 556 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 1999-6-29 سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى: دعوي " الصفة في الدعوي "

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اغفال الحكم بحث دفاع جوهري
⚖️ الممثل القانوني لمصلحة الضرائب
⚖️ لجان الطعن الضريبي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور / رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي ، محمد درويش ، عبد المنعم دسوقي وأحمد الحسيني نواب رئيس المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطاعن الأول بصفته (وزير المالية) هو الممثل الوحيد لمصلحة الضرائب المقصودة بالخصومة دون الطاعن الثاني - رئيس نيابة استئناف أسيوط بصفته - لأن الأخير ليس خصما حقيقياً في الطعن أو ذي صفة في تمثيل المصلحة الطاعنة ومن ثم يكون الطعن من الطاعن الثاني قد رفع من غير ذي صفة فتقضي المحكمة بعدم قبوله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الإجراءات التي تهدف إلى تنظيم سير العمل القضائي وإجراءات الحصول على الحماية القضائية دون أن تمس المراكز القانونية للمخاطبين بأحكامها أو تؤثر على حقوقهم فيها تعد من الإجراءات التنظيمية التي لا يرتب القانون على مخالفتها البطلان.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص في المادة 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل والمادة 78 من قرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر يدل على أن المشرع أوجب على لجان الطعن التأكد عند نظر الطعن في جلسته الأولى حال تخلف الطاعن عن الحضور أنه تم إعلانه بها على النموذج رقم 22 ضرائب وتسلمه إياه بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول وعليها في هذه الحالة إصدار قرارها بحجز الطعن للقرار خلال أجل محدد لا يقل عن أسبوعين من هذا التاريخ وإخطار الممول بتلك الجلسة بذات الإجراءات السابقة فإذا لم يحضر أو حضر وأبدي عذراً غير مقبول فلها إصدار قرارها باعتبار الطعن كأن لم يكن أما إذا قبلت عذره فعليها إعادة الطعن للمرافعة وتحديد جلسة لنظره.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المشرع حدد اختصاص المحكمة في نظر الطعون في القرارات الصادرة من لجان الطعن بوجوب التحقق مما إذا كانت تلك القرارات قد صدرت بالموافقة لأحكام القانون أم بالمخالفة لها مما يتعين معه على المحكمة حال نظر الطعن في قرار اللجنة الصادر باعتبار الطعن كأن لم يكن أن تتحقق من أن اللجنة قد راعت الإجراءات سالفة البيان بحيث إذا تخلف أي من الإجرائين سالفي الذكر يتعين القضاء ببطلان القرار وذلك تقيدا بما أوردته الفقرة الثانية من المادة 160 من القانون رقم 157 لسنة 1981 من وجوب مراعاة اللجنة للأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي ومنها المادة 69/2 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بقولها (كذلك لا يترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد الحضور وذلك بغير إخلال بحق المعلن إليه في التأجيل لاستكمال الميعاد).
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كانت الأحكام التي أوردتها المادتان 159 من القانون 157 لسنة 1981، 78 من لائحته التنفيذية لا تحول دون طلب الممول عند عدم مراعاة المواعيد التي وردت بهما التأجيل لاستكمالها أو التقدم للجنة بعذر فيكون عليها متى قبلته إعادة الطعن للمرافعة وتحديد جلسة أخرى لنظره مما تعد معه هذه المواعيد من القواعد الإجرائية التنظيمية التي لا يتأثر بها مراكز طرفي الطعن أو تمس مراكزهم القانونية أمام اللجنة فلا يترتب على عدم مراعاتها بطلان قرار اللجنة.