الطعن رقم 5209 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1999-6-29
سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى:
دستور
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلطة محكمة النقض
⚖️ فرض الضريبة
⚖️ الضريبة على التصرفات العقارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور / رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي ، محمد درويش ، عبد المنعم دسوقي وأحمد الحسيني نواب رئيس المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدي الفقرة الأولى من المادة 119 من الدستور أنه لا ضريبة بغير قانون ينص عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
البين من استقراء نص المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 78 لسنة 1973 ثم بالقانون رقم 46 لسنة 1978 - بشأن تحقيق العدالة الضريبية - وكذا نص المادتين 18، 19 من القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب على الدخل - التي سرت كل منها على الفترات التي جرت خلالها التصرفات محل النزاع - أن المشرع أخرج من نطاق ضريبة التصرفات العقارية التصرف في الأراضي الزراعية اعتدادا منه بأنها غير معدة للبناء بحسب طبيعتها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى نتيجة صحيحة فإنه لا ينال منها قصوره في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب دون أن تنقضه.