⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 886 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 1999-6-24 سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الضرائب على الارباح التجارية والصناعية
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح سعداوي سعد، محمد أحمد رشدي ، نعيم عبد الغفارالعتريس وعبد الجواد موسي عبد الجواد نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل نص المادة 18 من قانون الضرائب على الدخل أنه وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية أن المشرع استحدث في المادة 18 من القانون النص على إخضاع الأرباح التي يحققها من يشيدون أو يشترون العقارات لحسابهم عادة بقصد بيعها لضريبة الأرباح التجارية والصناعية وذلك لما ينطوي عليه القيام بهذه الأعمال من قصد تحقيق الربح عن طريق المضاربة، وجعل مناط فرض الضريبة توافر ركن الاعتياد بما لازمه وجوب تكرار عمليات التشييد أو الشراء واعتيادها بنية البيع سواء تم البيع صفقة واحدة بتاريخ واحد أم تم مُبَعّضَاً في تواريخ متتالية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
استخلاص ركن الاعتياد من المسائل المتصلة بالواقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع متي كان استخلاصها سائغاً وكانت الوقائع التي ساقتها تبريراً لذلك تؤدي إلى ما استخلصته.