⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 879 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1981-11-26 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: حوالة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انقضاء الالتزام - مسائل متنوعة
⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سليم عبد الله سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية رابح لطفى جمعه وعبد المنعم رشدى عبد الحميد و محمد رافت خفاجى و مصطفى النحاس عبد الخالق زعزوع.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإعلان الذي تنفذ به الحوالة في حق المدين طبقاً لنص المادة 305 من القانون المدني هو الذي يتم بورقة من أوراق المحضرين تعلن من المحيل أو من المحال له تتضمن وقوع الحوالة وشروطها الأساسية، ولا يلزم لنفاذها إعلان المحيل والمحال له معاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم قد أقام قضاءه على عدة دعامات تكفى إحداها ليستقيم بها قضاؤه، فإن تعييبه باقى الداعامات الأخرى - بفرض صحته - يكون غير منتج .