الطعن رقم 2926 لسنة 67 قضائية
النقض المدني
1999-6-21
سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى:
إختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص قاضى الامور المستعجلة
⚖️ سلطة محكمة النقض
⚖️ تخويل وزير التجارة والصناعة تحديد شخص الدائن المرتهن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد الحديدي ، محمد الشناوي ، مصطفي عزب ومنير الصاوي نواب رئيس المحكمة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل النص في المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع أجاز للدائن المرتهن عند حلول ميعاد استحقاق الدين دون سداد وبعد التنبيه على المدين بذلك أن يتقدم بعد ثمانية أيام من اتخاذ هذا الإجراء بطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة في المحكمة الواقع بدائرتها المحل المرهون للحصول على إذن يبيح بيع مقومات المحل التجاري المرهون بالمزاد العلني وذلك طبقا للإجراءات المبينة بهذه المادة، لما كان ذلك وكان قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر في 7 مايو 1968 والقوانين الصادرة المعدلة لبعض نصوصه لم يرد بها ما يتضمن إلغاء المادة سالفة الذكر، كما أن القانون التجاري قد صدر سنة 1883 أي قبل صدور القانون رقم 11 لسنة 1940 ومن ثم فلا محل لإعمال أحكامه، لما كان ما تقدم وكانت إجراءات التنفيذ على المحل التجاري موضوع الدعوى قد تم اتخاذها استنادا لنص المادة (78) من قانون التجارة بإذن من قاضي الأمور الوقتية وما أوردته من إجراءات خلافاً لما تضمنته المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1940 واجبة الإعمال فإنها تكون باطلة أيا ما كان وجه الرأي في مدى صحتها طبقا للمادة (78) من قانون التجارة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة فلا يعيبه أنه تنكب الوسيلة وذلك فيما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة، إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه التقريرات دون أن تنقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يدل النص في المادة العاشرة من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها - المنطبق على واقعة الدعوى - على أن المشرع وضع شرطاَ خاصاً برهن المحل التجاري يخول لوزير التجارة والصناعة - حالياً وزير التموين والتجارة الداخلية - أن يحدد شخص الدائن المرتهن والشروط التي يجوز الرهن على أساسها حماية للتاجر الذي تضطره حاجته إلى رهن محله التجاري وذلك بتخير الدائن الذي يمنعه مركزه من محاولة استغلاله، لما كان ذلك، وكان القرار الوزاري رقم 23 لسنة 1981 المعمول به في 6/4/1981 قد صدر من وزير التموين والتجارة الداخلية بالترخيص لبنك فيصل الإسلامي المصري بالقيام بعمليات ارتهان المحال التجارية والصناعية طبقاً للأحكام والشروط الواردة بالقانون رقم 11 لسنة 1940، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد حكم محكمة الدرجة الأولى في قضائه ببطلان عقد الرهن موضوع الدعوى على سند من أن البنك الطاعن غير مرخص له من وزير التجارة برهن المحال التجارية يكون قد خالف القانون.