⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 977 لسنة 68 قضائية

النقض المدني 1999-6-17 سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى: نقض ' الصفة في الطعن '

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الدفاع فى الدعوى
⚖️ الصفة فى الطعن
⚖️ فصل العامل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حماد الشافعي ، إبراهيم الخضيري ، أحمد خيري نواب رئيس المحكمة وجرجس عدلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت من صحيفة الطعن أنه أقيم من الدار الطاعنة وهي ذات شخصية معنوية مستقلة عن شخصية ممثلها وكانت هي بذاتها المقصودة في الخصومة دون ممثلها القانوني فإن ذكر اسم الطاعنة المميز لها في صحيفة الطعن يكون وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة كافياً لسير الطعن في هذا الخصوص.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة 61 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 تنص على أنه "لا يجوز فصل العامل إلا إذا إرتكب خطأ جسيماً ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية 1-........ 2-.......... 3-.......... 4-..........5-...........6-........... 7-....... 8-......... 9- إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسئول أو إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤساء العمل أثناء العمل أو بسببه" ومفاد ذلك أن المشرع وإن أجاز فصل العامل في حالة الإعتداء على صاحب العمل أو المدير المسئول أو على أحد الرؤساء في العمل باعتبار أن هذا الإعتداء خطأ جسيماً إلا أنه فرق بين الإعتداء الواقع على صاحب العمل أو المدير المسئول من جهة وبين الإعتداء الواقع على أحد رؤساء العمل من جهة أخرى فلم يتطلب في الحالة الأولى أن يكون الإعتداء جسيماً فيكفي الإعتداء بالقول أو بالإشارة بما يمس اعتبار المعتدى عليه دون أن يمس جسمه وسواء وقع هذا الإعتداء أثناء العمل أو بسببه أم لا أما في الحالة الثانية فاشترط أن يكون هذا الإعتداء جسيماً وأن يقع أثناء العمل أو بسببه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
استخلاص ما إذا كان الاعتداء جسيماً أم غير جسيم مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضائها على أسباب تكفي لحمله.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به لدى محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب عليها أن تجيب عليه في أسباب الحكم، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع أن الثابت من أقوال الشاهدتين اللتين استمع لهما الخبير أنهما سمعتا استغاثة المدير المسئول بسبب اعتداء أربعة فتيات عليه ومن بينهن المطعون ضدها وإن قرار اللجنة الثلاثية قطع بثبوت هذا الاعتداء وإذ لم يتناول الحكم المطعون فيه هذا الدفاع ولم يناقشه مع أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.