الطعن رقم 6342 لسنة 62 قضائية
النقض المدني
1999-4-15
سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات إجتماعية "مدة الخدمة الإلزامية"
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اسباب الطعن - السبب المجهل
⚖️ مدة التجنيد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، أحمد علي خيري نواب رئيس المحكمة وجرجس عدلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت المادة 21 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تنص على أن "مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين هي: 1- المدة التي تبدأ من تاريخ الانتفاع بأحكام هذا القانون أو تاريخ بدء الانتفاع بقوانين التأمين والمعاشات أو بقوانين التأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال، والمدد التي قررت تلك القوانين ضمها لمدة الاشتراك. 2-..........3-.......... ويشترط لحساب المدد المشار إليها ألا يكون المؤمن عليه قد صرف عنها حقوقه التقاعدية أو التأمينية...." وكانت المادة 15 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 1964 تنص على أن ".... مع عدم الإخلال بحكم الفقرة السادسة من المادة 12 تكون الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل لحساب المؤمن عليهم كاملة حتى ولو لم كان عقد العمل موقوفاً..." واستثناء مما تقدم يعفى صاحب العمل والمؤمن عليه اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون من أداء الاشتراكات عن مدة تجنيد المؤمن عليه وتحسب هذه المدة كاملة في المعاش...، ومفاد ذلك أن المشرع احتسب مدة تجنيد المؤمن عليه كاملة ضمن مدة اشتراكه في التأمين والتي يستحق عنها معاشاً بشرط ألا يكون قد صرف عنها حقوقه التقاعدية أو التأمينية، هذا إلى أنه أعفى صاحب العمل والمؤمن عليه من أداء الاشتراكات عنها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الثانية قد احتسبت للمطعون ضده الأول مدة تجنيده التي لم يسبق حسابها في أقدميته ضمن مدة خدمته الكلية بها عملاً بأحكام قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 وسوت معاشه على أساس هذا الضم، فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه وقد احتسب مدة تجنيده ضمن مدة اشتراكه في التأمين والتي يستحق عنها المعاش المبكر، يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة 253/2 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بُنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة وبحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعي غير مقبول، وكانت الطاعنة لم تبين بسبب النعي أوجه دفاعها السابق إثارتها أمام محكمة أول درجة والاستئناف والأثر الذي ترتب على إغفال الحكم لها، فإن النعي بهذا السبب يكون مجهلاً، ومن ثم غير مقبول.