⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3878 لسنة 64 قضائية

النقض المدني 1999-6-17 سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة دستورية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اسباب الطعن - السبب الوارد على غير محل
⚖️ القواعد العامة في الايجار - الامتداد القانونى لعقد الايجار - الامتداد للاقارب مصاهرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد بدر الدين المتناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / لطف الله يس جزر ، وجيه أديب نائبي رئيس المحكمة ، أحمد عبد الكريم وسمير فايزي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان سند دفاع الطاعنة في دعوى النزاع هو الإعتصام بإعمال نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الذي يخول امتداد عقد إيجار شقة النزاع إليها لإقامتها بها قبل تخلي المطعون ضده عنها نهائياً - وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 18/2/1995 في القضية رقم 6 لسنة 9 ق دستورية بعدم دستورية ما تضمنته المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من إستمرار عقد إيجار المسكن عند ترك المستأجر الأصلي له لصالح أقاربه بالمصاهرة حتى الدرجة الثالثة الذين أقاموا معه في العين المؤجرة مدة سنة سابقة على تركه العين أو مدة شغله لهما أيتهما أقل - وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية في العدد 14 في 6/4/1995 والذي لا يجوز تطبيقه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وهيئتها العامة - إعتبارا من اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية ويمتنع على المحاكم بإختلاف أنواعها ودرجاتها عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض بإعتباره قضاء كاشفاًَ عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه - مما مؤداه إنحسار الإمتداد القانوني لعقد الإيجار عن أقارب المستأجر الأصلي بالمصاهرة حتى الدرجة الثالثة استناداً لنص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 سالفة البيان - والتي لا يجوز تطبيقها للقضاء بعدم دستوريتها على ما سلف بيانه - فلا تستفيد منها الطاعنة - ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن - وأياً كان وجه الرأي فيهما غير منتج وبالتالي غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن النعي الموجه إلى الحكم الابتدائي ولا يصادف محلاً في قضاء الحكم الاستئنافي يكون غير مقبول - إذ أن مرمى الطعن بالنقض هو مخاصمة الحكم النهائي الصادر من محاكم الاستئناف.