الطعن رقم 3921 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1999-6-14
سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم ' تسبيبه '
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حجية الحكم
⚖️ قوة الشئ المحكوم فيه
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الموضوعية
⚖️ المحاسبة الضريبية
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى تقدير المستندات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد الحديدي ، محمد الشناوي ، مصطفي عزب ومنير الصاوي نواب رئيس المحكمة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء هذه المحكمة على أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح الثابت بها وما تراه متفقاً مع الواقع فيها ولها في حدود سلطتها الموضوعية أن تأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها الخبير المندوب للأسباب التي أوردها في تقريره وأنها غير مكلفة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالا على كل حجة أو قول مادام قيام الحقيقة التي أوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط حجية الأحكام الذي يتمسك به الخصم أن يكون صادراً بين ذات الخصوم أنفسهم وبصفاتهم مع إتحاد الموضوع والسبب في الدعويين.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة فيما يتعلق بقوة الشيء المحكوم فيه إنما هي بالخصوم من حيث صفاتهم لا من حيث أشخاصهم.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى في حدود سلطته الموضوعية إلى أن النشاط موضوع المحاسبة الضريبية يخص الممول ........ المشمول بقوامة الطاعنة بصفتها ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في شأن ما استخلصه الحكم لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كانت الأحكام الصادرة بشأن ملكية المحل أو استئجاره لا ينتفي معها قيام الممول باستغلال العين في مباشرة نشاطه موضوع المحاسبة الضريبية فيها فضلاً عن أن هذه الأحكام صادرة للطاعنة بصفتها الشخصية وليست بصفتها الحالية في النزاع المطروح قَّيمة على الممول الضريبي صاحب النشاط ومن ثم فلا حجية لتلك الأحكام تحول دون محاسبة الممول ضريبياً ولا محل للاحتجاج بها في النزاع المطروح ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يقض على الطاعنة بصفتها بأي ربط ضريبي إضافي يلزم من أجله إخطارها بالنموذج رقم (20) ضرائب طبقاً للمادة (47) من القانون رقم 14 لسنة 1939 فلا محل لما تثيره الطاعنة بصفتها في هذا الشأن في قضاء الحكم المطعون فيه.