الطعن رقم 864 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1981-4-22
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
نزع الملكية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جواز الاستئناف - الاحكام غير الجائز استئنافها
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ نزع الملكية للمنفعة العامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد الخولى نائب رئيس المحكمة وعضوية يوسف أبو زيد ومصطفى صالح سليم و منصور وجيه و درويش عبد المجيد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء هذه المحكمة على أن مقتضى نص المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على أن المشرع رسم إجراءات خاصة للطعن على قرارات لجان المعارضات التى تصدرها فى شأن تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة و حدد ولاية المحكمة الإبتدائية فجعلها مقصورة على النظر فى هذه الطعون تأسيساً على أنها ليست هيئة مختصة بتقدير التعويض إبتداء و إنما هى هيئة تنظر فى طعن فى قرار أصدرته إحدى اللجان المشار إليها ، و إذ رتب المشروع على ذلك إعتبار الحكم الذى تصدره المحكمة الإبتدائية بتقدير التعويض حكماً إنتهائياً فإن مؤدى ذلك - فى نطاق هذا الذى رسمه المشرع و حدد مداه و رتبه عليه - أن يكون الحكم الذى تصدره المحكمة الإبتدائية فى الطعن فى قرار اللجنة المطروح عليها غير قابل للأستئناف .