⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6372 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 1999-3-18 سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى: عمل 'العاملون بالقطاع العام'

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انهاء الخدمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، أحمد خيري نواب رئيس المحكمة وجرجس عدلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 96 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أنه: "تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية: 1-......... 2-........ 3-........ 4- ........ 5- ....... 6- ....... 7- الحكم عليه بعقوبة جناية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن الحكم مع وقف التنفيذ، ومع ذلك فإذا كان قد حكم عليه لأول مرة فلا يؤدى إلى انتهاء الخدمة إلا إذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقاءه في الخدمة يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل، مفاده أن خدمة العامل لا تنتهي بقوة القانون بمجرد الحكم عليه لأول مرة بعقوبة الجناية أو بعقوبة أخرى مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا رأت لجنة شئون العاملين بالشركة بعد مطالعتها لأسباب الحكم الجنائي ومعرفة ظروف الواقعة التي حكم من أجلها أن بقاءه في الخدمة حسب تقديرها يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل على أن تصدر قراراً مبيناً به أسباب هذا التعارض لمعرفة مبررات ودواعي إنهاء خدمته لهذا السبب عند المنازعة فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت في أوراق الدعوى أن الطاعن قد قُضى عليه لأول مرة بالحبس لمدة ستة أشهر والعزل من الوظيفة لمدة سنتين في الجناية رقم ( … ) باب شرق وتم تنفيذ عقوبة العزل اعتباراً من 17/3/1981 حتى 16/3/1983 وكانت المطعون ضدها قد أصدرت قراراً بإعادته إلى عمله اعتبارا من 17/3/1983 وهو اليوم التالي لانتهاء مدة العزل، ومن ثم فإنها لم تنه خدمته فيها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعتبر القرار الصادر من لجنة شئون العاملين بالشركة المطعون ضدها بإعادة الطاعن لعمله بمثابة تعيين جديد له بها ورتب على ذلك عدم أحقيته في العلاوات الدورية عن السنوات 1981، 1982، 1983 وفى الزيادة المقررة بالقانون رقم 114 لسنة 1981، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.