الطعن رقم 1058 لسنة 67 قضائية
النقض المدني
1999-3-16
سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضريبة على المبيعات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ على محمد على، محمد درويش، عبد المنعم دسوقى نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز الطنطاوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المواد 18 في فقرتها الأولى، 19، 22 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، وفى المادة 17 من اللائحة التنفيذية لذلك القانون، مفاده أن المشرع أوجد طريقين لتسجيل المخاطبين بأحكام هذا القانون، تسجيل إجباري واجب على كل منتج صناعي بلغ إجمالي قيمة مبيعاته وكل مورد لخدمة بلغ المقابل النقدي الذي حصل عليه نظير الخدمات التي قدمها خلال الأثنى عشر شهراً مبلغ 54.000 جنيه، ثم تسجيل اختياري لكل شخص طبيعي أو معنوي لم يبلغ جملة مبيعاته هذا المبلغ خلال تلك المدة، مع إجازة إلغاء هذين التسجيلين - دون مغايرة أو تمايز بينهما في هذا الخصوص - وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون وإذ جاءت صياغة المادة 17 من هذه اللائحة والصادرة تنفيذاً للتفويض التشريعي الوارد بالمادة 22 من القانون آنفة الذكر وأجازت لرئيس المصلحة إلغاء التسجيل الإجباري متى فقد المسجل أحد شروط التسجيل التي يتطلبها القانون أو يتوقف كلياً عن مزاولة جميع الأنشطة الخاضعة للضريبة في حين قصر حق رئيس المصلحة في إلغاء التسجيل الاختياري على حالة واحدة بعينها هي عدم ممارسة النشاط الوارد في طلب التسجيل أصلاً، فإن ما انتهت إليه اللائحة على هذا النحو إنما ينطوي على مغايرة وتمايز بين الطريقتين في سبيل إلغاء كل منهما وتجاوزاً منها للنطاق المحدد لها بقانون التفويض مخالفاً لمؤدى نصه ومقتضاه ومن ثم تضحى اللائحة في هذا الخصوص مجردة من قوة القانون متعيناً تبعاً لذلك خضوع التسجيل الاختياري لذات قواعد إلغاء التسجيل الإجباري.