⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21 لسنة 68 قضائية

النقض المدني 1999-6-8 سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى: دعوي 'الصفة في الدعوي '

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى رفع الدعوى
⚖️ تسوية الخلافات التي تنشأ بين المسجل او صاحب الشأن ومصلحة الضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور / رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي ، محمد درويش ، عبد المنعم دسوقي وأحمد الحسيني نواب رئيس المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون - إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذا الصفة في الحدود التي يعينها القانون، لما كان ذلك، وكان الشارع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الضرائب ولا لمأموريتها - فإن وزير المالية يكون هو دون غيره الذي يمثلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته - رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات لرفعه على غير ذي صفة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة 35 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات والمادة 28 من قرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية لذلك القانون يدل أن المشرع رغبة منه في سرعة تسوية الخلافات التي قد تنشا بين المسجل أو صاحب الشأن ومصلحة الضرائب حول قيمة السلعة أو الخدمة أو نوعها أو كميتها أو مقدار ضريبة المبيعات المستحقة عليها وللحد من الأنزعة التي قد تطرح على المحاكم بشأنها أنشأ نظاما للتحكيم أجاز فيه لصاحب الشأن طلب إحالة خلافاته معها إلى التحكيم في مرحلته الابتدائية المشكلة من حكمين تعين أحدهما مصلحة الضرائب ويعين الثاني صاحب الشأن بغية حلها ودياً دون أن يكون سلوك هذا الطريق وجوبيا أو مانعاً من اللجوء إلى القضاء العادي ما لم يتفقا في الرأي فيكون قرارهما نهائياً أما إذا اختلفا وتخلف صاحب الشأن عن تعيين الحكم رفع النزاع إلى لجنة تحكيم عالية مشكلة من عضوين يمثل أحدهما مصلحة الضرائب والآخر صاحب الشأن وعضوين محايدين هما مندوب عن التنظيم المهني أو الحرفي أو الغرفة التي ينتمي إليها صاحب الشأن وآخر عن هيئة الرقابة الصناعية يختار كل منهما رئيسها مع رئيس للجنة كعضو مرجح هو مفوض دائم يعينه وزير المالية وأحاط الشارع إجراءات نظرها للأنزعة بسياج من الضمانات بما يكفل تحقيق المساواة بين أطرافها مع الحيدة والطمأنينة في سلامة تلك الإجراءات ترغيباً منه لذوي الشأن في ولوج هذا الطريق حتى إذا فصلت هذه اللجنة في موضوع النزاع بحكم حاسم فإنه يضحى نهائياً مانعاً من الالتجاء إلى القضاء ما لم يشب إجراءات نظرها له عيب يبطله، هذا وتحقيقاً لسلامة الإجراءات أمامها فقد قيدها الشارع بمراعاة القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات التي يتعين أن يكون منها ما أوجبته المادتان 166، 170 من أن تكون المداولة التي تسبق النطق بالحكم من جميع قضاة الهيئة التي نظرت الدعوى وأن يوقعوا على أسبابه ويحضروا تلاوته وهو ما أشارت إليه في مضمونه وأكدته المادة 28 من اللائحة التنفيذية للقانون على نحو ما سلف بيانه، لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر اجتماع لجنة التحكيم العالي أنها انعقدت بتاريخ.......... وانتهت في حكمها إلى تأييد قرار المأمورية المطعون فيه دون أن يحضر مندوب غرفة الصناعات الغذائية - عضو اللجنة - إجراءات نظر النزاع والتوقيع على الأسباب وإصدار حكمها فإنه يكون قد صدر باطلا لمخالفته الغاية التي تغياها المشرع من وجوب اشتراك جميع أعضاء اللجنة بصفاتهم السابق ذكرها باعتبارها إحدى الضمانات التي أولاها عنايته فتختص المحاكم بتقرير بطلانه.