الطعن رقم 4367 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1999-6-8
سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضرائب على الارباح التجارية والصناعية
⚖️ تطبيق القانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور / رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي ، محمد درويش ، عبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز الطنطاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 32/3 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 وقبل تعديلها بالقانون رقم 78 لسنة 1973 يدل على أن المشرع لم يوجب لسريان هذه الضريبة سوى أن تكون الأرض المعدة للبناء مملوكة لنفس الشخص أو الشركة التي تتولى تقسيمها أياً كان سبب الملكية وأن تقوم بأعمال التمهيد فيها ثم بيعها الفعل سواء تم البيع في أوقات مختلفة أو دفعة واحدة دون اشتراط الاحتراف.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة 32/3 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1973 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 34 في 23/8/1973 لا تشترط لإعمال حكمها أن تكون الأرض المعدة للبناء مملوكة للشخص أو الشركة التي تتولي تقسيمها وبيعها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تطبيق القانون إلى وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب على القاضي الذي عليه من تلقاء نفسه أن يبحث الحكم القانوني المنطبق إلى الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا الحكم عليها.