⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4076 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 1999-3-11 سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى - تكييف الدعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حيازة
⚖️ تكييف الدعوى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تكييف الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، عبد الرحمن العشماوى نائبى رئيس المحكمة، محمود سعيد محمود ومحيى الدين السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح وبإنزال حكم القانون عليها دون تقيد بتكييف الخصوم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن العبرة في تكييف الدعوى بأنها دعوى مرفوعة بأصل الحق هى بحقيقة المطلوب فيها بصرف النظر عن العبارات التى صيغت بها الطلبات أو عدم طلب الحكم بالملكية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تكييف الدعوى من المسائل القانونية التي تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض التي لها في هذا الصدد أن تعطى الوقائع الثابتة تكييفها القانوني الصحيح مادامت لا تعتمد فيه على غير ما حصلته محكمة الموضوع منها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الواقع في الدعوى أن الطاعن رفعها وطلب فيها طرد المطعون ضدها الرابعة من أرض النزاع التى يحوزها، وذلك لاغتصابها لها مع الحكم له عليها بتعويض عن هذا الغصب مؤسساً طلب الطرد على ملكيته لها ونازعه المطعون ضدهما الأول والثاني في ذلك وذهبا إلى ملكيتهما لها فإن هذه الدعوى بالنظر إلى الطلبات الواردة بها والأساس الذي أقيمت عليه ليست دعوى باسترداد الحيازة قصد بها مجرد حماية حيازة عقار تحت يد الطاعن من أعمال غصب تمت من قبل المطعون ضدها الرابعة وإنما هي بحسب تكييفها الصحيح دعوى الحق ذاته الهدف منها رد العقار محل النزاع وتمكين الطاعن منه، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه..... إلى اعتبار دعوى الطاعن من دعاوى الحيازة فإنه يكون قد أخطأ فهمه واقع هذه الدعوى.