الطعن رقم 395 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1999-2-28
سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى:
رهن
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الرهن الرسمى
⚖️ شركات الاشخاص - شركات التضامن
⚖️ انواع العقود - عقد الكفالة
⚖️ التعرف على مدى سعة الوكالة - مناطه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ لطفي عبد العزيز رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ خيري فخري, حسين نعمان, وفتحي محمد حنضل نواب رئيس المحكمة.والسيد عبد الحكيم السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة 105 من القانون المدني أن ما يبرمه النائب في حدود نيابته من عقود باسم الأصيل فإن ما ينشأ عنها من حقوق والتزامات ينصرف إلى الأصيل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مقتضي عقد الكفالة أن الكفيل يتعهد بأداء مبلغ الدين للدائن إذا لم يوفه له المدين .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص في المادة 1030 من القانون المدني يدل على أن الرهن الرسمي يرتب للدائن المرتهن حقاً عينياً على العقار المرهون لوفاء الدين ويكون له بموجب هذا الحق أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن العقار المرهون في أي يد تكون، والراهن قد يكون هو المدين نفسه أو كفيلاً عينياً آخر يتكفل بضمان الوفاء بدين على الغير، وإذا لم يباشر الكفيل العيني الرهن الرسمي بنفسه وقام به غيره نيابة عنه، وجب أن يكون صادراً منه له وكالة خاصة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الشريك في شركة التضامن يسئل في أمواله الخاصة عن كافة ديون الشركة بالتضامن مع بقية الشركاء عملا بنص المادة 22 من قانون التجارة ولو كان الدين محل المطالبة ثابتا في ذمة الشركة وحدها, ودون نظر لنصيب الشريك في رأس مال الشركة إذ أن مسئوليته بلا حدود.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المناط في التعرف على مدى سعة الوكالة من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل للوكيل إجراءها يتحدد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بالرجوع إلى عبارة الوكيل ذاته وما جرت به نصوصه وإلى الملابسات التي صدر فيها التوكيل وظروف الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان البين من الأوراق أن الطاعن أصدر إلى أخيه المطعون ضده الأول التوكيل الرسمي العام رقم (... ) توثيق دمنهور يخوله التوقيع نيابة عنه على العقود في بيع وشراء ورهن الأراضي الزراعية والفضاء وكافة العقارات وإدارة شركة التضامن القائمة بينهما وإذ أبرم المذكور عقد القرض المضمون بالرهن العقاري مع المطعون ضده الثاني باسم شركة التضامن التي تنتظمه هو والطاعن - باعتباره شريكاً متضامناً وهو لا يماري فيه الطاعن - كما رهن قطعة الأرض المملوكة للأخير ضماناً لهذا القرض بمقتضى التوكيل آنف البيان فإن الأثر المترتب على ذلك أن يصبح الطاعن - باعتباره شريكاً في شركة التضامن - مسئولاً في أمواله الخاصة عن ذلك القرض بالتضامن مع باقي الشركاء كما ينصرف إليه الرهن الذي أبرمه وكيله نيابة عنه فيعد بهذه المثابة كفيلاً متضامناً وراهناً ولو كان الدين في ذمة شركة التضامن وحدها.