⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 857 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1981-1-7 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: التزام

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انقضاء الالتزام - الوفاء
⚖️ تنفيذ الالتزام
⚖️ الدفع بالتقادم
⚖️ التنفيذ الجبرى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حافظ رفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى صالح سليم ومحمد زغلول عبد الحميد زغلول وعزت حنورة وعلى الجمل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ نصت المادة 1/422 من قانون المرافعات على أن " أوجه البطلان فى الإجراءات السابقة على الجلسة المحددة لنظر الإعتراضات و كذلك جميع الملاحظات على شروط البيع يجب على المدين و الحاجز و الكفيل العينى و الدائنين المشار إليهم فى المادة 417 إبداؤها بطريق الإعتراض على قائمة شروط البيع و ذلك بالتقرير بها فى قلم كتاب محكمة التنفيذ قبل الجلسة المشار إليها بثلاثة أيام على الأقل و إلا سقط حقهم فى التمسك بها " و كانت المنازعات التى تثور حول الدين المنفذ به سواء من حيث صحته أو إستحقاقه أو مقداره أو إنقضائه بأى سبب من أاسباب الإنقضاء ، تندرج ضمن أوجه البطلان التى نصت عليها هذه المادة . فإن الأصل هو سقوط حق من عنتهم المادة المذكورة فى التمسك بما لا يتصل بالنظام العام من تلك الأوجه ما لم يتم بالطريق و فى الميعاد المشار إليهما . أما ما جرى به قضاء هذه المحكمة من أنه للمدين دائماً و فى أية حالة تكون عليها الإجراءات التمسك بإنقضاء دين الحاجز بالوفاء و لا يقيده الميعاد المنصوص عليه فى المادة 422 من قانون المرافعات ، فهو إستثناء مرجعه أنه لا يستساغ المضى فى بيع العقار محل التنفيذ لإقتضاء دين إنقضى بتمام الوفاء به فعلاً . و لا يقاس عليه التقادم الطويل المسقط فهو لا يعنى أن الدين قد تم الوفاء به ، و لا يؤدى بذاته إلى إنقضاء الدين و إنما يتوقف إسقاطه على التمسك به فى الوقت المناسب و عدم سبق النزول عنه صراحة أو ضمناً .