⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8710 لسنة 63 قضائية

النقض المدني 1999-2-18 سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى.

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الخصومة في الدعوى - المسائل التي تعترض سير الخصومة - شطب الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب عباس نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين/ لطف الله يس جزر, ماجد قطب نائبي رئيس المحكمة, أحمد عبد الكريم وسمير فايزي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 82/1 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992.......يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أوجب على المحكمة أن تحكم في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وذلك إذا كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم فيها وإلا قررت شطبها وهدف المشرع من هذا النص تفادي تراكم القضايا أمام المحاكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن المادة 82/1 مرافعات قبل تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992 قد نصت على لون من الجزاء قرره المشرع في حالة ما إذا قصر المدعى في موالاة السير في الدعوى وحثه على متابعة إجراءاتها بأن نص على اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا عجل المدعى دعواه بعد انقضاء هذه المدة وهذا الجزاء لا يتعلق بالنظام العام ويعتبر من الدفوع الشكلية ولكنه يقع بقوة القانون فلا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ويزول إذا تنازل عنه صراحة وإذا أجاب عن الدعوى وتعرض لموضوعها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إعلان الخصوم بتعجيل السير في الدعوى بعد شطبها يجب أن يتم خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 82/1 سالفة البيان ولا يغني عن ذلك تقديم صحيفة التجديد إلى قلم الكتاب خلال هذا الأجل, ومن ثم فإن المدعى إذا كان غير جاد في دعواه قد يعمد إلى إطالة أمد النزاع والتغيب عن الحضور ليتقرر شطب الدعوى ثم يطلب السير فيها في الأجل المحدد ثم يعود للتغيب عن الحضور فيتكرر شطبها عديد من المرات لذلك رأى المشرع تعديل حكم الفقرة الأولى من المادة 82 بالقانون رقم 23 لسنة 1992 المعمول به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1992 فنصت في حكمها الجديد على أنه "إذا انقضى ستون يوما ولم يطلب أحد من الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن". ومؤدى هذا التعديل الذي أدخله المشرع على المادة 82/1 مرافعات أنه لا يجوز للمحكمة أن تشطب الدعوى إلا مرة واحدة وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 23 لسنة 1992 في تعليقها على المادة 82/1 بعد تعديلها, ومما تقدم يبين أن الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن وفقا للحكم المستحدث جزاءا على تكرار التغيب عن الحضور مع سبق القضاء بشطب الدعوى يشترط أولا أن يكون قرار الشطب السابق قد صدر في ظل القانون رقم 23 لسنة 1992 أي بعد تاريخ العمل به في 1/10/1992 إذ أن الجزاء المستحدث باعتبار الدعوى كأن لم تكن في هذه الحالة هو أثر للشطب لا ينفصل عنه ويترتب عليه - إذ الأصل أن النص التشريعي لا يسرى إلا على ما يلي نفاذه من وقائع فلا يجوز أن يعتد في توقيعه بإجراء سابق على تقريره إذ قد يكون قرارا الشطب السابق على أول أكتوبر 1992 نتيجة ظروف أخرى لا يقصد فيها المدعى تعمد تعطيل الفصل في دعواه ومن ثم لا يستساغ القول بأن العبرة بوقوع الواقعة الأخيرة وهي التخلف عن الحضور في ظل القانون الجديد حتى لا يتعارض ذلك مع قواعد العدالة بدعوى الإسراع في الفصل في القضايا, ثانيا- أن يكون الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن وفقا للحكم المستحدث سالف البيان جزاءا لذات الخصم الصادر بشأنه قرار الشطب إذ أن الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن هو جزاء, رتبه المشرع على المدعي غير الجاد في دعواه والذي تعمد إطالة أمد التقاضي أمام المحاكم بالتغيب عن الحضور أمام المحكمة بعد القضاء بشطب الدعوى ومن ثم فهو نوع من الجزاء والأصل في الجزاء أن يكون شخصيا يلحق الشخص مرتكب المخالفة فإذا كان المدعى قد تخلف عن الحضور أمام المحكمة فقررت شطب دعواه فيتعين أن يوقع الجزاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن, وقد سبق القول بأن هذا الجزاء أثر للشطب ولا ينفصل عنه ومترتب عليه ويعتبر شرطا من شروط توقيعه على ذات المدعى الذي قررت المحكمة شطب دعواه دون أي شخص آخر فشطب الدعوى لتخلف المدعى عن الحضور لا يعتد به ولا يعول عليه إذا تخلف ورثته من بعد وفاته عن الحضور أمام المحكمة بعد ذلك ولا يسوغ القول في هذا الشأن بأن الورثة هم الخلف العام للمدعى ملتزمون بما يلتزم به مورثهم لأن الخلافة قاصرة على انتقال الالتزامات ويخرج عن هذا النطاق أنواع الجزاءات التي يرتبها المشرع على مخالفة الخصم لحكم من أحكام القانون والأصل فيها أن تكون شخصية لا تلحق إلا ذات الشخص مرتكب المخالفة التي يترتب عليها الجزاء.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان البين من الأوراق أم مورث الطاعنين تخلف عن الحضور بجلسة 16/5/1992 قبل سريان القانون 23 لسنة 1992 قررت المحكمة المطعون في حكمها شطب الاستئناف وبجلسة 17/4/1993 بعد سريان القانون المذكور مثل وكيل مورث الطاعنين وقرر بوفاته وبجلسة 25/10/1993 لم يحضر أحد عن الورثة "الطاعنين" وحضر المطعون ضده وقدم إعلان الطاعنين بتصحيح شكل الاستئناف وتمسك باعتبار الاستئناف كأن لم يكن معتدا في ذلك بواقعة الشطب الأولى لتخلف مورثهم عن الحضور بالمخالفة للقواعد القانونية الواردة في المساق القانوني المتقدم مما يصمه بعوار مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يعيبه.