الطعن رقم 776 لسنة 67 قضائية
النقض المدني
1999-2-14
سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص.
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مدير المدرسة الخاصة وناظرها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري, كمال عبد النبي, سامح مصطفى, نواب رئيس المحكمة ويحيى الجندي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 56 من القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم على أن "تخضع المدارس الخاصة لإشراف وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية بالمحافظات ـ كما تخضع لقوانين العمل والتأمينات وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون "وتنص المادة 67 منه على أنه"......... ويصدر بتنظيم علاقة العمل بين العاملين في المدرسة الخاصة وصاحبها قرار من وزير التعليم بعد أخذ رأي وزير القوى العاملة" ونفاذا لذلك أصدر وزير التعليم القرار رقم 306 لسنة 1993 بشأن التعليم الخاص ونصت المادة 26 منه على أن (يختص مدير المدرسة الخاصة أو ناظرها بنفس الاختصاصات المقررة لمدير ونظار المدارس الرسمية المناظرة بالإضافة إلى ما يلي-......) وقد نصت المادة الأولى من قرار وزير التعليم رقم 120 لسنة 1989 بشأن تحديد مسئوليات مديري ونظار ووكلاء المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة بالمدارس الرسمية على أنه (في حالة تعدد المستويات الوظيفية الرئاسية داخل المدرسة الواحدة يعتبر مدير المدرسة مسئولا عن إدارتها من كافة النواحي الفنية والمالية والإدارية وعن انتظام العمل بها, ويكون ناظر المدرسة معاونا لمدير المدرسة في كافة مسئولياته واختصاصاته. وفي حالة تعدد المراحل التعليمية داخل المدرسة الواحدة يتولى ناظر المرحلة الأعلى هذه المسئولية, ويقوم أقدم النظار في الوظيفة بأعمال مدير المدرسة في حالة غيابه. وفي حالة تعدد النظار بالمدرسة يقوم مدير المدرسة بتوزيع اختصاصات ناظر المدرسة الواردة بالمادة الرابعة عليهم) وحددت المادة الثالثة من القرار المذكور مسئوليات واختصاصات مدير المدرسة لتشمل الشئون الفنية والشئون الإدارية والشئون المالية والمخزنية على النحو الوارد تفصيلا بهذه المادة, كما بينت المادة الرابعة منه مسئوليات واختصاصات ناظر المدرسة وهى تشمل أيضا الشئون الفنية, والإدارية, والمالية والمخزنية طبقا لما ورد بتلك المادة.