⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4319 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1999-2-7 سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف.عمل. ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار الاستئناف
⚖️ ترقية
⚖️ تشكيل الدوائر الاستئنافية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري, كمال عبد النبي, سامح مصطفى نواب رئيس المحكمة, ويحيى الجندي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تشكيل الدوائر الاستئنافية من أربعة مستشارين مجرد تنظيم داخلي وأن إثبات هذا التشكيل بمحضر الجلسة التي حجزت فيها الدعوى لا يفيد في اشتراكهم في المداولة في كافة القضايا المعروضة عليهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد النص في المادة 14 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها والمادة الرابعة من قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 بلائحة قواعد تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام أن الترقية إلى وظيفة محام ثالث فما يعلوها هى من المسائل المنوطة بالشركة وتخضع لتقديرها وليست حقا لمن يشغل وظائف الإدارة القانونية بحيث يتعين ترقيته إلى الوظيفة الأعلى متى توافرت فيه شروط شغلها إذ أن الشركة وحدها هى صاحبة الحق في تقدير الوقت المناسب لإجراء حركة الترقيات حسبما تقضي به المصلحة العامة لشغل الدرجة الخالية لديها ولا إلزام عليها في وجوب شغلها في تاريخ معين.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة له لما رفع عنه الاستئناف فقط مما لا يجوز معه لهذه المحكمة أن تتعرض للفصل في أمر غير معروض عليها وأن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذي قام هو برفعه.