الطعن رقم 3184 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1999-2-4
سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف- نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار الاستئناف
⚖️ رسوم الشهر العقارى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تكييف الدعوى
⚖️ سلطة محكمة النقض
⚖️ اثر نقض الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود, عبد الرحمن العشماوي نائبي رئيس المحكمة, ومحمود سعيد محمود ومحي الدين السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 233 من قانون المرافعات على أن "يجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى "يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على الاستئناف نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع أو أوجه دفاع وتعتبر هذه وتلك ومطروحة بقوة القانون أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف حتى ما كان قد فصل فيه لغير مصلحته أثناء سير الدعوى بغير حاجة إلى إعادة ترديدها أمامها أو إلى رفع استئناف فرعي منه متى كان الحكم المستأنف قد انتهى إلى القضاء له بطلباته كلها ولم يقم الدليل على التنازل عنها - وهو ما لا وجه لافتراضه".
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت أن الطاعنين (المتظلم ضدهم) قد سبق لهم أن تمسكوا أمام محكمة أول درجة بدفع سقوط حق المطعون ضدهم (المتظلمون) في التظلم من أمر التقدير (أمر تقدير رسوم شهر عقاري تكميلية) لرفعه بعد الميعاد (قضي برفضه وبرفض التظلم), وكان الحكم المطعون فيه (القاضي بإلغاء الأمر) لم يشير إلى هذا الدفع القائم أمام محكمة الاستئناف قانونا باستئناف المطعون ضده الأول وجاءت أسبابه الواقعية خلوا من الفصل فيه فإنها تكون مشوبة بقصور من شأنه إبطال الحكم بما لا يغير منه احتمال أن يسفر ذلك الفصل عن عدم سلامة الدفع لتعلق ذلك بما تختص به محكمة الاستئناف ولا يمتد إليه سلطان محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن كان يحق لمحكمة النقض تصويب ما قد يشتمل عليه الحكم المطعون فيه من أخطاء دون حاجة إلى نقضه إلا أن ذلك مشروط بأن يقتصر الخطأ - على ما يتعلق بالقانون دون الواقع - التزاما بالحدود التي يقوم عليها عمل هذه المحكمة- وذلك ما لم تر بعد نقضها للحكم صلاحية موضوع الدعوى للفصل فيها فتفصل فيه عملا بنص الفقرة الأخيرة من المادة 269 من قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان رفع التظلم في الميعاد شرطا لجواز الحكم في موضوع الحق المتنازع عليه فيه فإن من شأن نقض الحكم لسبب يتعلق بهذا القبول نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضائه في الموضوع.