الطعن رقم 782 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-2-23
ملخص / وقائع الدعوى:
تحديد الأجرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه المستشار المقرر / عبد الغفار المتوفى " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع - على ما بين من الحكم المطعون فيه سائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 292 لسنة 1994 أمام محكمة سوهاج الابتدائية بطلب الحكم بتحديد أجرة العين المبينة بالصحيفة بمبلغ مقداره 290250 جنيها وببراءة ذمته من دين الأجرة حتى شهر مارس سنة 1995 وقال بيانا لدعواه انه بموجب عقد مؤرخ 1/1/1991 استأجر من مورثه المطعون ضدهم الشقة محل النزاع مكتبا للمحاماة بأجرة شهرية مقدارها مبلغ 100 جنيه وإذ كانت العين قد أنشئت في ظل القانون رقم 121 لسنة 1947 وتم تحديد أجرتها بمبلغ مقداره 333 قرشا زيد إلي مبلغ مقداره 29.250 جنيها بموجب الحكم الصادر في الاستئناف رقم 4 لسنة 45 ق أسيوط فقد أقام الدعوى ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بعدم قبول الدعوى استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 684 لسنة 71 ق أسيوط وبتاريخ 14/1/1997 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظرة وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقول أن العين محل النزاع أنشئت في ظل القانون رقم 121 لسنة 1947 فتخضع أجرتها لأحكامه وما تلاه من تعديلات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي في محله، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكم - أن القواعد الموضوعية المتعلقة بتقدير الأجرة الواردة في القانون رقم 136 لسنة 1981 يقتصر سريانها على الأماكن المرخص بإقامتها أو المنشأة بعد العمل بأحكامه، أما الأماكن التي لم يرخص في إقامتها أو المنشأة قبل العمل بأحكام هذا القانون فتحكمها النصوص الأخرى الواردة في القوانين السالفة عليه كل في نطاق سريان أحكامه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على سند من أن العبرة في تحديد أجرة المكان المؤجر هي بالقانون الذي تم التعاقد في ظله مرتبا على تحرير عقد أيجار العين النزاع بتاريخ 1/1/1991 سريان أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 تحديد أجرتها بالأجرة المنصوص عليها في العقد فإنه قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن الوقوف على تاريخ إنشاء العين المؤجرة محل النزاع وصولا لبيان القانون الواجب التطبيق على تحديد أجرتها بما يشوبه أيضا بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون وأحالت القضية إلي محكمة استئناف أسيوط وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ مائتي جنية مقابل أتعاب المحاماة،،،،
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن القواعد الموضوعية المتعلقة بتقدير الأجرة الواردة في القانون رقم 136 لسنة 1981 يقتصر سريانها على الأماكن المرخص بإقامتها أو المنشأة بعد العمل بأحكامه، أما الأماكن التي لم يرخص في إقامتها أو المنشأة قبل العمل بأحكام هذا القانون فتحكمها النصوص الأخرى الواردة في القوانين السالفة عليه كل في نطاق سريان أحكامه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على سند من أن العبرة في تحديد أجرة المكان المؤجر هي بالقانون الذي تم التعاقد في ظله مرتبا على تحرير عقد أيجار العين النزاع بتاريخ 1/1/1991 سريان أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 تحديد أجرتها بالأجرة المنصوص عليها في العقد فإنه قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن الوقوف على تاريخ إنشاء العين المؤجرة محل النزاع وصولا لبيان القانون الواجب التطبيق على تحديد أجرتها بما يشوبه أيضا بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.