⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1369 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-5-25
ملخص / وقائع الدعوى: تمكين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير القرائن والمستندات المقدمة فيها وترجيح ما تطمئن إليها منها واستخلاص ما تراه متفقا وواقع الدعوى متى كان استخلاصها سائغا وله أصله الثابت وان حسبها بيان الحقيقة التي اقتنعت بها وإقامة قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله دون أن تكون ملزمة بالرد استقلالا على قول أو حجية أو مستند يقدمه الخصوم ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتمكين المطعون ضده من العين محل النزاع تأسيسا على ما استخلصه الأوراق وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى - الذي اطمأن إليه في هذا الصدد - من أن العلاقة الايجارية بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/9/1993 قائمة بين طرفي الدعوى الماثلة وإنها لم تتغير على الطبيعة ومن أن حكم الإخلاء الصادر في الدعوى رقم 3023 لسنة 1992 مدني كلى المنصورة صادر بصدد العقد السابق المؤرخ 1/6/1988 بين الطرفين ومن استظهاره صوريه عقد الإيجار المؤرخ 1/9/1994 المقدم صورته من الطاعن صورية مطلقة بدلالة عدم إدخال الطاعن للمستأجر في هذا العقد خصما في الدعوى وإذ كان هذا الذي استند إليه الحكم سائغا كافيا لحمله قضائه ويتضمن الرد المسقط لأوجه دفاع الطاعن التي تخالف فإن النعي عليه بهذه الأوجه - في خصوص ما قضى به من تمكين المطعون ضده من العين - لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلا موضوعيا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - انه وأن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقرير القرائن المطروحة عليها فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تحصيلها متفقا مع الثابت بالأوراق وان تكون قد ردت على كل دفاع جوهري للخصوم وانه إذ أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت إليه في بيان أسباب حكمها وكانت أسبابه لا تؤدى إلي النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح ردا على دفاع جوهري تمسك به الخصوم يترتب عليه الحكم إذ كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها وانه متى قدم الخصوم إلي محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالاتها فالتفت الحكم عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة فإنه يكون مشوبا بالقصور ولما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن المنقولات التي - قضى الحكم المطعون فيه بالتعويض عنها قد تسلمها بموجب محضر رسمي في 28/7/1994 بناء على قرار من السيد قاضى التنفيذ وإنها ما زالت وانه قام بعرضها على المطعون ضده بموجب إنذار عرض أعلن إليه على يد محضر في 12/11/1994 لاستلامها وقدم تأييدا لدفاعه محضر التسليم وإنذار العرض المشار اليهما وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإلزام الطاعن بتعويض المطعون ضده من جراء عدم تسلمه المنقولات سالفة الذكر على سند ما استخلصه من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أن الطاعن قد أتلفها دون أن يعن ببحث دفاع الأخير المشار إليه رغم انه دفاع جوهري من شأنه - أن صح - أن تتغير به أوجه الرأي في الدعوى - في خصوص ما قضى من تعويض - فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه جزئيا في هذا الصدد لهذا الوجه من أوجه الطعن.