⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1452 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-3-23
ملخص / وقائع الدعوى: تنازل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ربيع محمد عمر والمرافعة وبعد المداولة حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. حيث أن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه سائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم من الثالث حتى الأخير - أقاموا على الطاعنين والمطعون ضده الأول وآخر الدعوى رقم 2366 لسنة 1983 أمام محكمة دمنهور الابتدائية بطلب تعديل القرار الصادر من لجنة تقدير الإيجارات بدمنهور بتقدير أجرة المحلات المبينة بطلب تعديل القرار الصادر منم لجنة تقدير الإيجارات بدمنهور بتقدير أجرة المحلات المبينة بالصحيفة بإنقاص قيمتها الايجارية على سند من أن هذا التقدير قد بنى على أساس لا تتفق وحقيقة ثمن الأرض وتكلفه المباني وقت الترخيص كما أقام الطاعنان على المطعون ضدهم الدعوى رقم 2421 لسنة 1983 أمام نفس المحكمة بطلب الحكم ببطلان القرار المطعون فيه واحتياطيا بتقدير إيجار الدور الأرضي بمبلغ 250 جنيه توزيع على وحداته على سند من أن العقار الكائن به الأعيان محل النزاع تم إنشاؤه في ظل 136 لسنة 1981 ومن عدم تناسب تقدير قيمة الأراضي والمباني والتوصيلات من الواقع قررت المحكمة ضم الدعويين وندبت فيهما خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتعديل القرار المطعون فيه بتخفيض القيمة الايجارية للمحلات المؤجرة استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 707 لسنة 42 ق إسكندرية كما استأنفا فرعيا وبتاريخ 9/3/1988 قضت المحكمة بتأييد الحكم بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها وحيث أن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقولان أن الأعيان المؤجرة محل النزاع تخضع في تقرير أجرتها لأحكام القانون رقم 136 لسنة 136 لسنة 1981 إذ تم إنشاؤها في ظل هذا القانون بموجب الترخيص رقم 204/*2 سنة 1981/1982 الصادر في 14/6/1982 بينما ثم حفظ الترخيص الصادر عام 1980 من الجهة الإدارية بتاريخ 20/5/1981 لعدم تنفيذه بدلالة. إقامة الأعيان المشار إليه وفقا للرسومات بالتراخيص الأول وما قدموه من مستندات تفيد تحصيل الضرائب العقارية عنها بوصفها أرض فضاء عام 1982 وربط الضرائب على المباني عام 1983 وتحصيل رسوم النظافة اعتبارا من عام 1984 وإذ أطرح المطعون فيه دفاعهما والمستندات المؤيدة له وعول في قضائه باعتبار أعيان النزاع قد تم إنشاؤها قبل عام 1981 بالترخيص رقم 48/2 الصادر في 13/4/1980 وهو ما رتب عليه خضوعها في تقدير الأجرة لحكام القانون 49 لسنة 1977 على ما ثبت من تقرير الخبير المقدم أمام محكمة أول درجة من أن مالكي العقار قاما بفتح المياة للمباني بتاريخ 28/8/1980 بالاشتراك رقم 1623/4 وما تضمنته معاينة مسئول المتابعة بمجلس المدينة بتاريخ 21/6/1982 من تشييد الدور بالكامل والهيكل الخرساني للدور الأول العلوي في حين أن فتح المياة للمباني في التاريخ السالف لا ينهض بمجرده دليلا على إقامة المبنى فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه وحيث إن النعي سديد، ذلك انه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تحديد أجرة الأماكن طبقا للقوانين للإيجارات من النظام العام، إذ تحدد به - متى صار نهائيا - القيمة الايجارية إزاء الكافة ولما كانت قوانين الإيجار الاستثنائية أرقام 52 لسنة 1966، 49 لسنة 1977، لسنة 1981 قد نصت كل منها على القواعد الموضوعية المتعلقة بتقدير أجرة الأماكن الخاضعة لحكام وهذه القواعد من قانون لآخر ويستمر العمل بأحكامها وتظل واجبه التطبيق في نطاق سريان القانون الذي أوجبها وكان النص في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - المعمول به اعتبارا من 31/7/1981 على أنه فيما عدا الإسكان الفاخر لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للاماكن المرخص في إقامته لأعراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض والمباني............... يدل على أن الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة لغير أغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل لأحكام هذا القانون لا تخضع لقواعد وإجراءات تحديد الأجرة ولا تخضع ولا اختصاص للجان تحديد الأجرة المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون في تحديد أجرتها فإذا ما نصت تلك اللجان وقدرت أجرة هذه الأماكن فإن القرارات الصادرة تكون خارجه عن حدود الولاية التي خولها الشارع للجان تقدير الإيجارات وتضحي غير ذات موضوع وعديمة الأثر فلا يتعلق بها أي حق للمؤجر أو المستأجر ولا تكون لها أي حجية وتعتبر كأن لم تكن كما أن من المقرر انه وان كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه منها إلا أن تلك مشروط بأن يكون استخلاصا سائغا ومؤديا إلي النتيجة التي انتهى إليها وان أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويستحق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلي أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلي عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بسريان القواعد الموضوعية المتعلقة بتقدير أجرة الأماكن المنصوص عليه في القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تحديد أجرة الأعيان محل النزاع على ما استخلصه مما أورده الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة من توصيل المياه للمباني بتاريخ 28/8/1980 وما تضمنته المعاينة التي أجراها مسئول المتابعة بمجلس مدينة دمنهور بتاريخ 21/6/1982 من تشييد الدور الارضى بالكامل والهيكل الخرسانى للدور الأول علوي في حين أن توصيل المياه بتاريخ 28/8/1980 والمعاينة التي تمت بتاريخ 21/6/1982 لا ينهضان بذاتهما دليلا على إقامة المباني المشار إليها في تاريخ سابق على العمل بأحكام القانون 136 لسنة 1981 وإذ عول الحكم عليهما في هذا الصدد وحجبت نفسه باقي المطروح في الدعوى والتي ساقها الطاعنان - على النحو المبين بوجه النعي - ومنها حفظ الجهة الإدارية للترخيص الصادر بإنشاء المباني رقم 48/2 لسنة 1980 بسبب عدم تنفيذه وإصدار الترخيص رقم 204/2 في 14/2/1982 بإنشائها وإعمال سلطتها الموضوعية في تقديرها وصولا إلي حسم النزاع حول تاريخ إنشاء هذه المباني وإعمال القواعد القانونية المترتبة على ذلك - على ما سبق بيانه - يكون فضلا عن فساده في الاستدلال مشوبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن. لذلك نقضت المحكمة الحكم وأحالت القضية إلي محكمة استئناف الإسكندرية وألزمت المطعون ضده الثالث حتى الأخير 0 المصروفات ومبلغ مائتى جنية مقابل أتعاب المحاماه ،،،،
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تحديد أجرة الأماكن طبقا للقوانين المحددة للإيجارات من النظام العام، إذ تحدد به - متى صار نهائيا - القيمة الإيجارية إزاء الكافة. ولما كانت قوانين الإيجار الإستثنائية أرقام 52 لسنة 1966، 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 قد نصت كل منها على القواعد الموضوعية المتعلقة بتقدير أجرة الأماكن الخاضعة لأحكامه، وهذه القواعد تختلف من قانون لآخر ويستمر العمل بأحكامها وتظل واجبة التطبيق في نطاق سريان القانون الذي أوجبها. وكان النص في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - المعمول به إعتبارا من 31/7/1981 على أنه "فيما عدا الإسكان الفاخر لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض والمباني..." يدل على أن الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة لغير أغراض السكنى إعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون لا تخضع لقواعد وإجراءات تحديد الأجرة، ولا إختصاص لجان تحديد الأجرة المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون في تحديد أجرتها، فإذا ما تصدت تلك اللجان وقدرت أجرة هذه الأماكن فإن القرارات الصادرة تكون خارجة عن حدود الولاية التي خولها الشارع للجان تقدير الإيجارات وتضحي غير ذات موضوع وعديمة الأثر فلا يتعلق بها أي حق للمؤجر أو المستأجر ولا تكون لها أي حجية وتعتبر كأن لم تكن. كما أن من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه منها إلا أن تلك مشروط بأن يكون إستخلاصا سائغا ومؤديا إلي النتيجة التي أنتهى إليها وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الإستدلال إذا إنطوت على عيب يمس سلامة الإستنباط ويتحقق ذلك إذا إستندت المحكمة في إقتناعها إلي أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للإقتناع بها أو إلي عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بسريان القواعد الموضوعية المتعلقة بتقدير أجرة الأماكن المنصوص عليه في القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تحديد أجرة الأعيان محل النزاع على ما إستخلصه مما أورده الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة من توصيل المياه للمباني بتاريخ 28/8/1980 وما تضمنته المعاينة التي أجراها مسئول المتابعة بمجلس مدينة دمنهور بتاريخ 21/6/1982 من تشييد الدور الأرضي بالكامل والهيكل الخرساني للدور الأول علوي في حين أن توصيل المياه بتاريخ 28/8/1980 والمعاينة التي تمت بتاريخ 21/6/1982 لا ينهضان بذاتهما دليلا على إقامة المباني المشار إليها في تاريخ سابق على العمل بأحكام القانون 136 لسنة 1981 وإذ عول الحكم عليهما في هذا الصدد وحجب نفسه بهذا الخطأ عن تقدير باقي القرائن المطروحة في الدعوى والتي ساقها الطاعنان - على النحو المبين بوجه النعي - ومنها حفظ الجهة الإدارية للترخيص الصادر بإنشاء المباني رقم 48/2 لسنة 1980 بسبب عدم تنفيذه وإصدار الترخيص رقم ... في 14/2/1982 بإنشائها وإعمال سلطتها الموضوعية في تقديرها وصولا إلي حسم النزاع حول تاريخ إنشاء هذه المباني وإعمال القواعد القانونية المترتبة على ذلك - على ما سبق بيانه - يكون فضلا عن فساده في الإستدلال مشوبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.