⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 832 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1981-3-17 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: شفعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الخصوم فى الدعوى
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ قبول الدعوى
⚖️ اجراءات الشفعة - انذار الشفيع واعلان الرغبة فى الشفعة
⚖️ اجراءات الشفعة - رفع دعوى الشفعة - ميعاد رفع الدعوى
⚖️ اجراءات دعوى الشفعة - رفع دعوى الشفعة - الخصوم فى دعوى الشفعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم فودة ومحمد إبراهيم خليل و عبد المنعم بركة وأحمد شلبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر- و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن على الشفيع أن يراقب ما يطرأ على أطراف عقد البيع من تغيير فى الصفة أو الحالة ليوجه إليهم إجراءات الشفعة بالوضع الصحيح الذى أصبحوا عليه وقت إتخاذها ، و إن تصحيح الدعوى بإدخال صاحب الصفة فيها يجب ألا يخل بالميعاد المحدد لرفع دعوى الشفعة ، فالتصحيح لا ينتج أثره إلا إذا تم خلال هذا الميعاد ، و إذ كانت دعوى الشفعة لا تكون مقبولة فى جميع مراحلها إلا إذا كانت الخصومة قائمة بين أطرافها الثلاثة الشفيع و البائع و المشترى ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و أقام قضاءه بسقوط حق الطاعنين فى الأخذ بالشفعة على أنهما لم يختصما المطعون عليه الثانى - الذى بلغ سن الرشد قبل إتخاذ إجراءات الشفعة - و لم يوجها إليه أى إجراء إلا بعد فوات الميعاد المقرر فى المادة 943 من القانون المدنى ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون - لأن المطعون عليه الثانى إختصم فى الميعاد فى شخص وليه الطبيعى فمثل فى الدعوى ، و أن المطعون عليه الثانى ، إذ حضر بعد ذلك ، لم يتمسك ببطلان إختصامه - يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كان علم الشفيع بحصول البيع لا يعتبر ثابتاً فى نظر المشرع فى القانون المدنى إلا من تاريخ الإنذار الرسمى الذى يوجهه إليه البائع أو المشترى ، و لا يسرى ميعاد الخمسة عشر يوماً الذى يسقط حق الشفيع إذا لم يعلن رغبته فى الأخذ بالشفعة قبل إنقضائة إلا من تاريخ هذا الإنذار مما مؤداه أنه لا إلزام على الشفيع بإعلان رغبته إلا بعد إنذاره من المشترى أو البائع و لو علم بالبيع قبل ذلك ، فإنه يستطيع مع هذا أن يبادر بإعلان رغبته بمجرد علمه بالبيع دون إنتظار وصول الإنذار إليه ، إذ ليس فى القانون ما يمنعه من ذلك ، و لزم يقصد المشرع بما أورده فى المادة 940 من القانون تحديد بداية الأجل الذى يجوز للشفيع إعلان رغبته فيه أو أن يجعل من إنذار المشترى أو البائع إجراء حتمياً يتوقف على إتخاذه صحة إعلان الرغبة و إنما قصد المشرع إلى بيان لزوم هذا الإنذار لسريان ميعاد الخمسة عشر يوماً المقرر لسقوط حق الشفيع .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى أعلن الشفيع ر غبته رسمياً إلى كل من البائع و المشترى - و لو كان ذلك قبل إنذاره من أيهما - فإن هذا الإعلان ينتج جميع آثاره القانونية فيسرى من تاريخه ميعاد الثلاثين يوماً الذى أوجب القانون أن يتم فى خلاله رفع دعوى الشفعة و إلا سقط الحق فى الأخذ بالشفعة ، ذلك لأن المشرع قد نص فى الفقرة الثانية من المادة 942 و فى المادة 943 من القانون المدنى على سريان ميعاد الثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة الواردة ذكره فى الفقرة الأولى من المادة 942 ولم يعلق سريانه على إنقضاء ميعاد الخمسة عشر يوماً الوارد فى المادة 940 ، و كل ما إشترطه القانون فى هذا الإعلان هو أن يكون رسمياً و أن يوجه من الشفيع إلى كل من البائع و المشترى و لم يستلزم فيه أن يكون حاصلاً بعد الإنذار الذى يوجهه البائع أو المشترى إلى الشفيع .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
دعوى الشفعة من الدعاوى التى يوجب القانون إختصام أشخاص معينين فيها و هم البائع و المشترى و إن تعددوا و إذا كانت الدعوى غير مقبولة بالنسبة إلى بعض المشترين فإنها تكون غير مقبولة بالنسبة للباقين .