⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7303 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-2-9
ملخص / وقائع الدعوى: تنازل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
وحيث انه لما كان من المقرر - قضاء هذه المحكمة - أن القانون لا يمنع التنازل عن طلب الرد شأنه شأن أي طلب آخر لصاحبه التمسك به أو التنازل عنه وكان الثابت بالأوراق أن وكيل طالب الرد قد أقر بتنازله عن طلب الرد المطروح قبل تحديد جلسة لنظره وإذ كان الثابت من سند الوكالة الخاص الصادر من طالب الرد المصدق على توقعه عليه بموجب محضر التصديق رقم 1997 لسنة 2004 في 9/10/2004 مكتب توثيق دمياط السالف الإشارة إليه انه يبيح له ذلك ومن ثم فإنه يتعين الحكم بإثبات هذا الترك دون الحاجة إلي موافقة المطعون ضده على هذا الترك. وحيث أنه لما كان طالب الرد قد تنازل عن طلبه فبل تحديد جلسة لنظره فإن المحكمة تقضى بإعفائه من الغرامة المنصوص عليها في المادة 159 من قانون المرافعات.