⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1747 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-5-11
ملخص / وقائع الدعوى: تحقيق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر أن للمستأجر الذي لم يرتض الأجرة التي حددها المالك أن يطالب خلال تسعين يوما من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الإخطار أو من تاريخ شغله للمكان من لجنة تحديد الأجرة المختصة القيام بتحديد أجرة مكان وان المقصود بشغل العين هو مجرد استلامها بعد إتمام البناء على النحو المتفق عليه دون تطلب السكنى أو تزويد العين المؤجرة بالمياه أو الكهرباء أو غيره لتعلق ذلك بمطلق إرادة المستأجر لما كان ذلك وكان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقرير أهل الخبرة والموازنة بين آرائهم فيما يختلفون فيه وإنها متى رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بإحدى هذه التقارير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالا على الطعون التي وجهت إلي هذا التقرير لان في أخذها به محمولا على أسبابه السائغة ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان قرار لجنة تقدير الأجرة المطعون عليه والاعتداد بالأجرة الاتفاقية على ما انتهى إليه تقرير مكتب الخبراء الذي أطمأن إليه من شغل الطاعنة للعين المؤجرة في تاريخ تعاقدها على إدخال التيار الكهربائي بها في 14/12/1988 وتقدمها بطلب لجنة تقدير الأجرة المختصة بعد الميعاد بتاريخ 5/3/1990 وإذ كان ما استند إليه الحكم سائغا له مأخذه من الأوراق بما يكفى لحمل قضائه وكان طلب إحالة الدعوى إلي التحقيق ليس حقا للخصوم يتحتم على محكمة الموضوع وإجابتهم إليه طالما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكون عقيدتها وان عدم إشارة الحكم صراحة لذلك الطلب يعتبر بمثابة رفض ضمني له فإن النعي عليه بسببي الطعن لا يعدو - في حقيقته - أن يكون جدلا موضوعيا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ويكون الطعن بالتالي قد أقيم على غير الأسباب الواردة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات مما يتعين معه الأمر بعدم قبول عملا بنص المادة 263/3 من نفس القانون .