⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1099 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-5-25
ملخص / وقائع الدعوى: بطلان

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة 218 من قانون المرافعات الواردة ضمن الأحكام العامة في الطعن المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثاني عشر الخاص بطريق الطعن في الأحكام تنص في فقرتها الثانية على انه " إذا كان الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة.............. جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليها أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من احد زملائه متضمنا إليه في طلباته فإنه لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن. وإذ رفع الطعن على احد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة لهم ولئن كان الأصل هو انطباق هذه الفقرة على كافة طرق الطعن إلا أن الشق الأخير منها الذي يواجه حالة تعدد المحكوم لهم مقيد في الطعن بطريق النقض بما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات الواردة في الفصل الخاص بالطعن - من وجوب اشتمال صحيفة الطعن على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم وإلا كان الطعن باطلا وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه - مما مؤداه بطلان الطعن إذا اغفل الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم الصادر لصالحهم الحكم المطعون فيه في موضوع غير قابل للتجزئة ولا يجوز له اختصامهم بعد انقضاء ميعاد الطعن لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صادر في موضوع غير قابل للتجزئة - وهو استمرار العلاقة الايجارية بين الطاعن والمطعون ضدهن من الثانية للأخيرة وسهير السيد مهيا عن الشقة محل النزاع وإلزامه بتحرير عقد إيجار لهن - وهو أمر لا يتحمل الفصل فيه حل واحد بعينة ويستلزم أن يكون الحكم واحدا بالنسبة لجميع المحكوم لهن الذي قضى في أسبابه ومنطوقة باستمرار إجازة الشقة محل النزاع وبإلزام الطاعن بتحرير عقد إيجار عنها لهن وذلك اعتبار أن العين مما لا تقبل التجزئة بطبيعتها وإذ كان الطاعن لم يختصم في صحيفة الطعن بالنقض " السيدة مهيا إحدى المحكوم لصالحهن مع المطعون ضدهن من الثانية للأخيرة بالحكم المطعون فيه وهى خصم حقيقي في النزاع ومن ثم فإن الطعن يكون باطلا.