الطعن رقم 2029 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-5-25
ملخص / وقائع الدعوى:
التأجير من الباطن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر /سيد قايد " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
حيث إن الوقائع - على ما بين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم الخمسة الأول أقاموا على الطاعنات والمطعون ضده السادس (المطعون ضدهم ثانيا ) الدعوى رقم 657 لسنة 1997 أمام محكمة طنطا الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/5/1971 وإخلاء الدكان المبين بالصحيفة وتسليمه لهم وقالوا بيانا لدعواهم أنه بموجب ذلك العقد استأجرت الطاعنات الدكان محل النزاع لاستغلاله مقهى بأجرة شهرية مقدارها خمسة جنيهات وقد قمن بتأجيره للمطعون ضده السادس (ثانيا ) دون أذن كتابي أو موافقة منهم ومن ثم فقد أقاموا الدعوى. ندبت الدعوى رقم 1516 لسنة 1998 أمام ذات المحكمة بطلب الحكم بإثبات العلاقة الإيجازية بينه والمطعون ضدهم الخمسة الأول عن العين بدءا من عام 1986 ومنع تعرض الطاعنات له في انتفاعه بها وقال بيانا لدعواه انه منذ عام 1986 يضع يده على العين محل النزاع ويقوم بسداد كافة الالتزامات المتعلقة بها من أجرة وضريبة عقارية وتأمينات اجتماعية ومقابل استهلاك الكهرباء والمياه - وذلك بعد أن تركها له مورث الطاعنات لكبر سنة ولما حاول الأخيرة وأولاده الطاعنات سلب حيازته، صدر قرار المحامى العام لنيابة طنطا الكلية باستمرار حيازته ومنع تعرض المذكورين له وقضى برفض تظلمهم من ذلك القرار وإذ رفض المطعون الخمسة الأول تحرير عقد إيجار له عن العين محل النزاع رغم قيامه بسداد القيمة الايجارية لهم ولمورثهم من قبل، فقد قام الدعوى، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الدعويين حكمت في الدعوى رقم 657 لسنة 1997 مدني كلى طنطا برفضها، استأنف المطعون ضدة السادس هذا الحكم بالاستئناف رقم 553 لسنة 50 ق طنطا، كما استأنفت الطاعنات هذا الحكم بالاستئناف رقم 651 لسنة 50 ق طنطا، أحالت المحكمة الاستئنافين للتحقيق، وبعد سماع شهود الطرفين قضت بتاريخ 29/5/2002 في الاستئناف رقم 651 لسنة 50 ق طنطا برفضه وفى الاستئناف رقم 553 لسنة 50 ق طنطا بإلغاء الحكم المستأنف، بثبوت العلاقة الايجارية بين المطعون ضده السادس وبين المطعون ضدهم الخمسة الأول مع إلزامهم بتحرير عقد إيجار له عن العين محل النزاع بذات شروط عقد الإيجار المؤرخ 1/5/1971 بالإضافة إلي الزيادات القانونية المقررة بالقانونين رقمي 136 لسنة 1981، 6 لسنة 1997 المعدل طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك القول أن التأجير من الباطن لا ينشئ علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن والمؤجر الأصلي لان علاقة المستأجر من الباطن مستمدة من علاقة المستأجر الأصلي وتدور معها وجودا وعدما وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بثبوت العلاقة الايجارية بين المطعون (أولا ) وبين المطعون ضدهم (ثانيا ) تأسيسا على ما استخلصه من توافر العلم لدى المطعون ضدهم (أولا ) ورضائهم الضمني بعلاقة التأجير من الباطن بين مورث الطاعنات وبين المطعون ضدهم (ثانيا ) حال أن عقدهم ما زال قائما، فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التأجير من الباطن لا ينشئ علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن والمؤجر الأصلي لأن علاقة المستأجر من الباطن مستمدة من علاقة المستأجر الأصلي وتدور معها وجودا وعدما. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بثبوت العلاقة الإيجارية بين المطعون (أولا) وبين المطعون ضدهم (ثانيا) تأسيسا على ما استخلصه من توافر العلم لدى المطعون ضدهم (أولا) ورضائهم الضمني بعلاقة التأجير من الباطن بين مورث الطاعنات وبين المطعون ضدهم (ثانيا) حال أن عقدهم ما زال قائما، فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.