الطعن رقم 635 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-6-8
ملخص / وقائع الدعوى:
اليمين الحاسمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص الفقرة (ب) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن - أن المشرع إعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً لتضمنه أجرة سبق الوفاء بها أو أجرة غير قانونية تعين الحكم بعدم قبول الدعوى وهى مسألة متعلقة بالنظام العام تقضى بها المحكمة من تلقاء نفسها على المدعى عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
كما أن من المقرر أن إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم أو مجابهه هذا الدفاع بما لا يصلح ردا سائغا بواجهة يترتب عليه بطلان الحكم للقصور في أسبابه الواقعية وان طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانونا هو حق له إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة التي له في الإثبات وكذلك فإنه من المقرر أن اليمين لغة هو إخبار عن أمر مع الاستشهاد بالله تعالى على صدق الخبر فهو لا يعتبر عملا مدنيا فحسب بل هو أيضا عمل ديني يلجأ طالبة إلي ذمة خصمه والحالف عندما يؤدى اليمين إنما يستشهد بالله ويستنزل عقابه وقد نصت مواد الباب السادس من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1986 في المواد من 114 حتى 130 على طلب اليمين الحاسمه وشروط توجيهها ويستدل منها على أن اليمين ملك للخصم لا للقاضي ويجوز توجيهها في أية حالة كانت عليها الدعوى وعلى القاضي أن يجيب الخصم لطلبه متى توافرت شروط توجيهها وهى أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها غير مخالفة لقاعدة من النظام العام ويجوز للقاضي أن يرفضها إذا كانت غير منتجه أو كان في توجيهها تعسفا من الخصم وخلاصة القول أن توجيه اليمين الحاسمة احتكام لضمير الخصم لحسم النزاع كله في شق منه عندما يعوذ الخصم الدليل لإثبات دعواه.