⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5022 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-11-23
ملخص / وقائع الدعوى: إثبات العلاقة الإيجارة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر /مصطفى عبد العليم والمرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع - على ما بين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن بصفته الدعوى رقم 4687 لسنة 1993 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بثبوت العلاقة الايجارية بينهما عن الحجرتين المبينتين بالصحيفة وقال بيانا لدعواه انه بموجب العقد المؤرخ في 31/8/1991 شارك 27/12/1984 التي تتخذ من الحجرتين محل النزاع مقرا لها والمؤجرتان من الشركة الطاعنة لمورث هؤلاء الشركاء بموجب العقد المؤرخ 1/7/1954 وإذ تخارج ورثة المستأجر الأصلي من الشركة بموجب العقد المؤرخ 31/8/1992 ونص في العقد على تنازلهم له عن العين المؤجرة فقد أقام الدعوى وجهت الشركة الطاعنة دعوى فرعية بطلب الحكم بإخلاء العين محل النزاع والتسليم تأسيسا على تنازل ورثة المستأجر الأصلي للمطعون ضده الأول عن العين المذكورة . وأحالت المحكمة الدعوى إلي تحقيق وبعد سماع شهود الطرفين أجابت المحكمة المطعون ضده الأول لطلباته وحكمت برفض الدعوى الفرعية استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1962 لسنة 15 ق الإسكندرية وبتاريخ 28/2/1996 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه استنادا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية رقم 49 لسنة 1977 وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إنه المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن كما أن من المقرر أن النص في المادة 175 من الدستور على أن تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح والنص في المادة 178 على أن تنشر بالجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من محكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من أثار " النص في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا المعدل بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على أن أحكام المحكمة في الدعوى الدستورية ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.... ويترتب على الحكم بعدم دستوريه نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا أخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر..... " يدل على أنه ترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون - غير ضريبي - أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على الحكم بإختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم الدستورية باعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب من اليوم التالي لنشرة لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر يتعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 6/7/1996 في القضية رقم 4 لسنة 15 ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير ربيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر وذلك فيما نصت عليه من "...... استمرار شركاء المستأجر الأصلي للعين التي كان يزاول فيها نشاطا تجاريات أو صناعيا أو مهنيا أو حرفيا في مباشرة ذات النشاط بها بعد تخلى هذا المستأجر عنها.............. " بسقوط فقرتها الثانية في مجال تطبيقها إلي هؤلاء الشركاء ونشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 18/7/1996 مما يجوز معه - على ما سلف - تطبيق هذا النص في الدعوى الماثلة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بثبوت العلاقة الايجارية بين المطعون ضده الأول وبين شركة الطاعنة وإلزام الأخيرة بتحرير عقد له عن العين محل النزاع بذات الشروط - وذلك بالتأسيس على ما استخلصته من قيام شركة جديه بين ورثة المستأجر الأصلي للعين وبين المطعون ضده الأول وتخارج الأولين للأخير عن العين - ذلك بالتطبيق للنص المشار إليه - الذي قضى بعدم دستوريته فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام دون حاجة لبحث أوجه الطعن الواردة بالصحيفة. لذلك نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلي محكمة استئناف الإسكندرية وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة،،،،،،
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن كما أن من المقرر أن النص في المادة 175 من الدستور على أن تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح والنص في المادة 178 على أن تنشر بالجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من محكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار "النص في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا المعدل بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على أن أحكام المحكمة في الدعوى الدستورية ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة .... ويترتب على الحكم بعدم دستوريه نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر....." يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون - غير ضريبي - أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم بإختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم الدستورية بإعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب من اليوم التالي لنشره لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر يتعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 6/7/1996 في القضية رقم 4 لسنة 15 ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر وذلك فيما نصت عليه من "...... استمرار شركاء المستأجر الأصلي للعين التي كان يزاول فيها نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مهنيا أو حرفيا في مباشرة ذات النشاط بها بعد تخلى هذا المستأجر عنها.............. " بسقوط فقرتها الثانية في مجال تطبيقها إلي هؤلاء الشركاء ونشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 18/7/1996 مما يجوز معه - على ما سلف - تطبيق هذا النص في الدعوى الماثلة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بثبوت العلاقة الإيجارية بين المطعون ضده الأول وبين شركة الطاعنة وإلزام الأخيرة بتحرير عقد عن عين محل النزاع بذات الشروط. من قيام شركة جديدة بين ورثة المستأجر الأصلي للعين وبين المطعون ضده الأول وتخارج الأولين للأخير عن العين - ذلك بالتطبيق للنص المشار إليه - الذي قضى بعدم دستوريته فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.