⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 724 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-10-26
ملخص / وقائع الدعوى: التكليف بالوفاء شرط لدعوى الإخلاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر / عبد الله فهيم " رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع - على ما بين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 1612 لسنة 2002 أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة والتسليم وقال بيانا لدعواه أنه بموجب عقد مؤرخ 1/2/1986 استأجر الطاعن منه الشقة محل النزاع بأجرة شهرية مقدارها مبلغ 70 جنيه و70 جنيه وإذ امتنع عن سدادها اعتبارا من 1/4/2000 حتى 29/3/2002 ومقدارها مبلغ 1680 جنيه رغم تكليفه بالوفاء بها بتاريخ 1/4/2002 فقد أقام الدعوى حكمت المحكمة بإخلاء العين محل النزاع والتسلم استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 14063 لسنة 119 ق القاهرة وبتاريخ 11/2/2004 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث أن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقول انه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع ببطلان التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى لتضمنه المطالبة بأجرة سبق سدادها لمصلحة الضرائب العقارية وفاء للحجز الموقع تحت يده على العقار الكائنة به الشقة محل النزاع وقد قدم تأييد لذلك صورة من محضر الحجز الموقع بتاريخ 9/7/1997 لإيصالات صادرة من تلك المصلحة بسداد مبالغ تنفيذا لهذا الحجز مؤرخه 9/7/1997، 11/8/1998، 14/10/1999، 19/11/2000 بواقع مبلغ مقداره 84.40 جنيه لكل إيصال وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع ودلالة المستندات المقدمة وقضى بالإخلاء استنادا إلي التكليف المشار إليه فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى الفقرة (ب) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة فإذا خلت منه الدعوى أن وقع التكليف باطلا بأن خلا من بيان الأجرة المستحقة أو كان مبالغ سبق له الوفاء بها لمصلحة الضرائب العقارية وفاء لقيمة الضريبة العقارية المستحقة على العقار الكائن به العين محل النزاع وقدم ما يفيد توقيع مصلحة الضرائب العقارية حجزا إداريا بتاريخ 9/7/1997تحت يد على الأجرة المستحقة للمطعون ضده وصور الإيصالات - غير مجحوده - بسداد مبالغ لتلك المصلحة مؤرخة 9/7/1997 13/7/1998، 14/10/1999، 19/11/2000 بواقع مبلغ مقداره 840.40 جنيه لكل إيصال وهى سابقة على إعلان بالتكليف بالوفاء الحاصل بتاريخ 9/4/2002 وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإخلاء العين محل النزاع على سند من عدم موالاة الطاعن لسداد الأجرة حتى إقفال باب المرافعة في الاستئناف مغفلا تحقيق دفاعه سالف البيان المؤيد بالمستندات رغم كونه دفاعه جوهريا من شأنه - أن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وفى بحث مدى صحة التكليف بالوفاء السابق على رفعها فإنه فضلا عن خطئه في تطبيق القانون مشوبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن لذلك نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلي محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى الفقرة (ب) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن المشرع إعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة فإذا خلت منه الدعوى وقع التكليف باطلا بأن خلا من بيان الأجرة المستحقة أو كان به مبالغ سبق له الوفاء بها لمصلحة الضرائب العقارية وفاء لقيمة الضريبة العقارية المستحقة على العقار الكائن به العين محل النزاع وقدم ما يفيد توقيع مصلحة الضرائب العقارية حجزا إداريا بتاريخ 9/7/1997 تحت يده على الأجرة المستحقة للمطعون ضده وصور الإيصالات - غير مجحوده - بسداد مبالغ لتلك المصلحة مؤرخة 9/7/1997، 13/7/1998، 14/10/1999، 19/11/2000 بواقع مبلغ مقداره 840.40 جنيه لكل إيصال وهى سابقة على إعلان بالتكليف بالوفاء الحاصل بتاريخ 9/4/2002 وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإخلاء العين محل النزاع على سند من عدم موالاة الطاعن لسداد الأجرة حتى إقفال باب المرافعة في الإستئناف مغفلا تحقيق دفاعه سالف البيان المؤيد بالمستندات رغم كونه دفاعه جوهريا من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وفى بحث مدى صحة التكليف بالوفاء السابق على رفعها فإنه فضلا عن خطئه في تطبيق القانون مشوبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.