⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 826 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1981-3-3 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - استجواب الخصوم ومناقشتهم
⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة الى التحقيق
⚖️ القرائن - القرائن القانونية
⚖️ القرائن - القرائن القضائية
⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القانونية
⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القضائية
⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة إلى التحقيق
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ مسائل الاثبات - الاستجواب
⚖️ مسائل الاثبات - طلب الاحالة للتحقيق
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
⚖️ هبة
⚖️ وصية
⚖️ مسائل متنوعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم فودة و محمد ابراهيم خليل وعبد المنعم بركة وأحمد شلبى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان البين من مدونات حكم محكمة أول درجة الذي أيده الحكم المطعون فيه وأخذ بأسبابه، أنه أقام قضاءه على أن- الواهبة - احتفاظ المتصرفة بالعين محل النزاع والانتفاع بها مدى حياتها - إن صح - إنما كان موكولاً أمره لمشيئة المتصرف إليهما بصفتها وكيلة عنهما وليس بصفتها مالكة، فلم تكن المتصرفة تستند في شأنه إلى مركز قانوني يخولها هذا الحق ومن ثم فإن تلك الواقعة لا تصلح لإعمال قرينة المادة 917 من القانون المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد ركن إلى أدلة و قرائن متساندة تؤدى فى مجموعها إلى أن العقد موضوع النزاع هبة منجزة ، و قد أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله لا يجوز للطاعنين المجادلة فى النتيجة التى إستخلصها الحكم بمناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق متى وجدت فى أوراق الدعوى و مستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها و تقضى بما يطمئن إليه وجدانها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لامحل للتحدى بأن التوكيل الصادر من المطعون عليه الأول إلى المورثة توكيل صورى لأن الطاعنين لم يقدموا ما يدل على تمسكهم بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب الإستجواب إذا رأت أن الدعوى ليست فى حاجة إليه .